responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 668
(وَإِنْ طَلَّقَ) نِسْوَتَهُ الثَّلَاثَ (كَذَلِكَ) وَمَهْرهنَّ سَوَاءٌ (قَبْل وَطْءٍ) لِيُفِيدَ الْبَيْنُونَةَ (سَقَطَ رُبُعُ مَهْرِ مَنْ خَرَجَتْ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ مَنْ ثَبَتَتْ وَثُمُنُ مَنْ دَخَلَتْ) ؛ لِأَنَّ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ سَقَطَ نِصْفُ مَهْرِ الْوَاحِدَةِ مُنَصَّفًا بَيْنَ الْخَارِجَةِ وَالثَّابِتَةِ فَسَقَطَ رُبُعُ كُلٍّ، ثُمَّ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي سَقَطَ الرُّبُعُ مُنَصَّفًا بَيْنَ الثَّابِتَةِ وَالدَّاخِلَةِ. (وَأَمَّا الْمِيرَاثُ) لَهُنَّ مِنْ رُبُعٍ أَوْ ثُمُنٍ (فَلِلدَّاخِلَةِ نِصْفُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهَا إلَّا الثَّابِتَةُ (وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ الْخَارِجَةِ وَالثَّابِتَةِ نِصْفَانِ) لِعَدَمِ الْمَرْجِعِ (وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ احْتِيَاطًا) لَا الطَّلَاقُ لِعَدَمِ الدُّخُولِ.

(وَالْوَطْءُ وَالْمَوْتُ بَيَانٌ فِي طَلَاقٍ) بَائِنٍ (مُبْهَمٍ) كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا بَائِنٌ فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا أَوْ مَاتَتْ كَانَ بَيَانًا لِلْأُخْرَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُوضَعُ عَنْ الثَّابِتِ سِتَّةٌ وَعَنْ الْخَارِجِ أَرْبَعَةٌ وَكَذَا عَنْ الدَّاخِلِ، وَيَسْعَى الثَّابِتُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَالْخَارِجُ فِي عَشْرَةٍ وَالدَّاخِلُ فِي ثَلَاثَةٍ، فَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ وَمَهْرُهُنَّ سَوَاءٌ) هَذَا الْقَيْدُ لَيْسَ لَازِمًا أَيْضًا كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ (قَوْلُهُ لِيُفِيدَ الْبَيْنُونَةَ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَإِنَّمَا فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ لِيَكُونَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ مُوجِبًا لِلْبَيْنُونَةِ، فَمَا أَصَابَ الْإِيجَابَ الْأَوَّلَ لَا يَبْقَى مَحَلًّا لِلْإِيجَابِ الثَّانِي، فَيَصِيرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَالْعِتْقِ. اهـ. ح (قَوْلُهُ ثُمَّ الْإِيجَابُ الثَّانِي سَقَطَ الرُّبُعُ إلَخْ) قِيلَ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ. وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبُعُ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ كَمَا فِي الْعِتْقِ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ. وَالْفَرْقُ لَهُمَا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ هُوَ أَنَّ الثَّابِتَ فِي الْعِتْقِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ تَكَلَّمَ كَانَ لَهُ حَقُّ الْبَيَانِ وَصَرْفُ الْعِتْقِ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ مِنْ الثَّابِتِ وَالْخَارِجِ، فَمَا دَامَ لَهُ حَقُّ الْبَيَانِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ حُرًّا مِنْ وَجْهٍ عَبْدًا مِنْ وَجْهٍ، فَإِذَا كَانَ الثَّابِتُ كَالْمُكَاتَبِ كَانَ الْكَلَامُ الثَّانِي صَحِيحًا مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ دَارَ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ إلَّا أَنَّهُ أَصَابَ الثَّابِتُ مِنْهُ الرُّبُعَ وَالدَّاخِلُ النِّصْفَ لِمَا قُلْنَا، فَأَمَّا الثَّابِتَةُ فِي الطَّلَاقِ فَمُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَةً أَوْ أَجْنَبِيَّةً؛ لِأَنَّ الْخَارِجَةَ إنْ كَانَتْ الْمُرَادَةَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ كَانَتْ الثَّابِتَةُ مَنْكُوحَةً، فَيَصِحُّ الْإِيجَابُ الثَّانِي فَيَسْقُطُ نِصْفُ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبُعُ مُوَزَّعًا بَيْنَ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ وَالثَّابِتَةِ فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الثُّمُنُ. اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ رُبُعٍ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعَ وَارِثٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ ثُمُنٍ: أَيْ إنْ كَانَ فَرْعَ وَارِثٍ ط (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهَا إلَّا الثَّابِتَةُ) أَيْ لَا يُشَارِكُهَا فِي الزَّوْجِيَّةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُزَاحِمْ الدَّاخِلَةَ إلَّا إحْدَى الْأُولَيَيْنِ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَالْأُخْرَى مُطَلَّقَةٌ بِيَقِينٍ، فَاسْتَحَقَّتْ الدَّاخِلَةُ النِّصْفَ وَتَنَصَّفَ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ الْخَارِجَةِ وَالثَّابِتَةِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهَا إلَّا وَاحِدَةٌ: أَيْ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ ط مُلَخَّصًا مِنْ ح (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) فِي أَمْرِ الْفُرُوجِ وَهِيَ مِمَّا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ فِيهَا ط عَنْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لَا الطَّلَاقُ) أَيْ لَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الدُّخُولِ بِهِنَّ، وَالْعِدَّةُ فِي الطَّلَاقِ إنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ الدُّخُولِ ط وَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ، الشَّامِلُ لِلْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ.

(قَوْلُهُ فِي طَلَاقٍ بَائِنٍ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ ثَلَاثًا فَتْحٌ. ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رَجْعِيًّا لَا يَكُونُ الْوَطْءُ بَيَانًا لِطَلَاقِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ. اهـ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَوْتِ فَهُوَ غَيْرُ قَيْدٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُطْلَقًا لَا يَقَعُ عَلَى الْمَيِّتَةِ فَتَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَلْ يَثْبُتُ الْبَيَانُ فِي الطَّلَاقِ بِالْمُقَدِّمَاتِ؟ فِي الزِّيَادَاتِ لَا يَثْبُتُ. وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: يَحْصُلُ بِالتَّقْبِيلِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْوَطْءِ. اهـ. (قَوْلُهُ لَا الطَّلَاقُ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: قَيَّدَ بِالْوَطْءِ وَالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ بَيَانًا؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُخْرَى هِيَ الْمُطَلَّقَةُ. اهـ وَفِيهِ إجْمَالٌ. وَالتَّفْصِيلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ الْمُبْهَمُ رَجْعِيًّا لَا يَكُونُ طَلَاقَ الْمُعَيَّنَةِ بَيَانًا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا؛ وَإِنْ كَانَ بَائِنًا، فَإِنْ كَانَ طَلَاقُ الْمُعَيَّنَةِ رَجْعِيًّا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا كَانَ بَيَانًا لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُ الْبَائِنَ ح. قُلْت: وَيُشِيرُ إلَى هَذَا قَوْلُ الْقُهُسْتَانِيِّ: وَلَوْ طَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ هُوَ بَيَانٌ قَبْلَ مُدَّةٍ صَالِحَةٍ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست