responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 667
(وَ) إنْ (مَاتَ بِلَا بَيَانٍ عَتَقَ مِمَّا ثَبَتَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) نِصْفُهُ بِالْأَوَّلِ وَنِصْفُ نِصْفِهِ بِالثَّانِي (وَ) عَتَقَ (مِنْ كُلٍّ مِنْ غَيْرِهِ نِصْفُهُ) لِثُبُوتِهِ بِطَرِيقِ التَّوْزِيعِ وَالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَتَعَدَّ (وَإِنْ صَدَرَ ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ (مِنْهُ فِي مَرَضِهِ) وَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمْ (وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَرَثَةُ) وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ (قَسَمَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ كَمَا مَرَّ، بِأَنْ جَعَلَ كُلَّ عَبْدٍ سَبْعَةَ) أَسْهُمٍ (كَسِهَامِ الْعِتْقِ) لِاحْتِيَاجِنَا إلَى مَخْرَجٍ لَهُ نِصْفٌ وَرُبْعٌ وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ، فَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ وَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ (وَعَتَقَ مِمَّنْ ثَبَتَ ثَلَاثَةٌ) مِنْ سَبْعَةٍ وَسَعَى فِي أَرْبَعَةٍ (وَ) عَتَقَ (مِنْ كُلٍّ مِنْ غَيْرِهِ سَهْمَانِ) وَسَعَى فِي خَمْسَةٍ، فَبَلَغَ سِهَامُ السِّعَايَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ الْوَصَايَا سَبْعَةٌ لِنَفَاذِهَا مِنْ الثُّلُثِ. -
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْعِتْقِ بِإِعْتَاقِ الثَّابِتِ كَذَا فِي الْبَحْرِ ح.
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ) أَيْ السَّيِّدُ، أَمَّا لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبِيدِ قَبْلَ الْبَيَانِ فَالْمَوْتُ بَيَانٌ، فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَتَقَ الثَّابِتُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ لِزَوَالِ الْمُزَاحِمِ وَبَطَلَ الْإِيجَابُ الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ الثَّابِتُ تَعَيَّنَ الْخَارِجُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ وَالدَّاخِلُ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ الدَّاخِلُ خُيِّرَ فِي الْإِيجَابِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ عَنَى بِهِ الْخَارِجَ تَعَيَّنَ الثَّابِتُ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي، وَإِنْ عَنَى بِهِ الثَّانِي بَطَلَ الْإِيجَابُ الثَّانِي، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَمِثْلُهُ فِي الْمِعْرَاجِ وَالْعِنَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَغُرَرِ الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهَا، فَمَا فِي الْبَحْرِ تَبَعًا لِلْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ، فَإِنْ عَنَى بِهِ الْخَارِجَ عَتَقَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ وَبَقِيَ الْإِيجَابُ الثَّانِي بَيْنَ الدَّاخِلِ وَالثَّابِتِ فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ إلَخْ مُشْكِلٌ، فَإِنَّ الْمَوْتَ بَيَانٌ فَمَوْتُ الدَّاخِلِ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ الثَّابِتِ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي فَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ عَتَقَ مِمَّنْ ثَبَتَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَمِنْ كُلٍّ مِنْ غَيْرِهِ نِصْفُهُ) الْخَارِجُ فَلِأَنَّ الْإِيجَابَ الْأَوَّلَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّابِتِ فَأَوْجَبَ عِتْقَ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا فَيُصِيبُ كُلًّا مِنْهُمَا النِّصْفُ، إذْ لَا مُرَجِّحَ، وَكَذَا الْإِيجَابُ الثَّانِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاخِلِ غَيْرَ أَنَّ نِصْفَ الثَّابِتِ شَاعَ فِي نِصْفَيْهِ، فَمَا أَصَابَ مِنْهُ الْمُسْتَحِقَّ بِالْأَوَّلِ لَغَا، وَمَا أَصَابَ الْفَارِغَ مِنْ الْعِتْقِ عَتَقَ فَتَمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ، وَلَا مُعَارِضَ لِنِصْفِ الدَّاخِلِ فَعَتَقَ نِصْفُهُ عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْتِقُ رُبُعُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ الْخَارِجُ صَحَّ الثَّانِي، وَإِنْ أُرِيدَ الثَّابِتُ بَطَلَ، فَدَارَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ أَوْ لَا، فَيَتَنَصَّفُ فَيَعْتِقُ نِصْفُ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ (قَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالَ هَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ الْإِمَامِ لِتَجَزُّؤِ الْعِتْقِ عِنْدَهُ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا لِعَدَمِ تَجَزُّئِهِ. وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُمَا بِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ إذَا وَقَعَ فِي مَحَلٍّ مَعْلُومٍ، أَمَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِهِ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِانْقِسَامِهِ انْقَسَمَ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ لَا تَتَعَدَّى مَوْضِعَهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَدَمَ التَّجَزُّؤِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَالِانْقِسَامِ ضَرُورِيٌّ، كَذَا فِي الْفَتْحِ. ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ إيرَادًا قَوِيًّا لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ، وَنَقَلَهُ ح فَرَاجِعْهُ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ (قَوْلُهُ وَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمْ إلَخْ) أَمَّا لَوْ خَرَجُوا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ فَحُكْمُ الْمَرَضِ كَالصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) لَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ لَازِمًا حُكْمًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثَّابِتِ وَنِصْفَيْ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ (قَوْلُهُ بِأَنْ جَعَلَ إلَخْ) بَيَانُهُ أَنَّ حَقَّ الْخَارِجِ فِي النِّصْفِ وَحَقَّ الثَّابِتِ فِي ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ وَحَقَّ الدَّاخِلِ عِنْدَهُمَا فِي النِّصْفِ أَيْضًا، فَيَحْتَاجُ إلَى مَخْرَجٍ لَهُ نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ فَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ، فَحَقُّ الْخَارِجِ فِي سَهْمَيْنِ، وَحَقُّ الثَّابِتِ فِي ثَلَاثَةٍ وَحَقُّ الدَّاخِلِ فِي سَهْمَيْنِ فَبَلَغَتْ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً، فَيُجْعَلُ ثُلُثُ الْمَالِ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ، وَيَصِيرُ ثُلُثَا الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ هِيَ سِهَامُ السِّعَايَةِ وَصَارَ جَمِيعُ الْمَالِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ وَمَالُهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ، فَيَصِيرُ كُلُّ عَبْدٍ سَبْعَةٌ، فَيَعْتِقُ مِنْ الْخَارِجِ سَهْمَانِ وَيَسْعَى فِي خَمْسَةٍ وَكَذَا الدَّاخِلُ، وَيَعْتِقُ مِنْ الثَّابِتِ ثَلَاثَةٌ وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا سَبْعَةً، وَسِهَامُ السِّعَايَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.
وَتَمَامُهُ فِي الدُّرَرِ: قَالَ السَّائِحَانِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَوِ قِيمَتُهُمْ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّابِتِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ وَالْخَارِجِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالدَّاخِلِ سَبْعَةً، فَالْمَالُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَسِهَامُ الْوَصِيَّةِ سَبْعَةٌ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست