responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 196
لِلْحَرَجِ، وَقِيلَ يُفْعَلَانِ بِخِرْقَةٍ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ، وَلَوْ كَانَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فُعِلَا اتِّفَاقًا تَتْمِيمًا لِلطَّهَارَةِ كَمَا فِي إمْدَادِ الْفَتَّاحِ مُسْتَمَدًّا مِنْ شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ، وَيُبْدَأُ بِوَجْهِهِ وَيُمْسَحُ رَأْسُهُ (وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلَى بِسِدْرِ) وَرَقِ النَّبْقِ (أَوْ حُرْضِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ الْأُشْنَانِ (إنْ تَيَسَّرَ، وَإِلَّا فَمَاءٌ خَالِصٌ) مُغْلًى (وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ) نَبْتٌ بِالْعِرَاقِ (إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبِالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ) هَذَا لَوْ كَانَ بِهِمَا شَعْرٌ حَتَّى لَوْ كَانَ أَمْرَدَ أَوْ أَجْرَدَ لَا يُفْعَلُ

(وَيُضْجَعُ عَلَى يَسَارِهِ) لِيُبْدَأَ بِيَمِينِهِ (فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ لَا كَلَامَ فِي أَنَّ الْمَجْنُونَ يُوَضَّأُ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ يُوَضَّأُ أَيْضًا عَلَى خِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ تَوْجِيهُ الْحَلْوَانِيِّ مِنْ أَنَّهُمَا لَا يُوَضَّآنِ (قَوْلُهُ لِلْحَرَجِ) إذْ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُ الْمَاءِ، أَوْ يَعْسُرُ فَيُتْرَكَانِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِرْقَةٍ) أَيْ يَجْعَلُهَا الْغَاسِلُ فِي أُصْبُعِهِ يَمْسَحُ بِهَا أَسْنَانَهُ وَلَهَاتَهُ وَلَثَتَهُ وَيُدْخِلُهَا مَنْخَرَهُ أَيْضًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ) قَائِلُهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ جُنُبًا إلَخْ) نَقَلَ أَبُو السُّعُودِ عَنْ شَرْحِ الْكَنْزِ لِلشَّلَبِيِّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْخَلْخَالِيُّ أَيْ فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ مِنْ أَنَّ الْجُنُبَ يُمَضْمَضُ وَيُسْتَنْشَقُ غَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِعَامَّةِ الْكُتُبِ. اهـ.
قُلْت: وَقَالَ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ: إطْلَاقُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ وَالْفَتَاوَى يَشْمَلُ مَنْ مَاتَ جُنُبًا وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ لَكِنْ الْإِطْلَاقُ يَدْخُلُهُ، وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِيهِ اهـ وَمَا نَقَلَهُ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ وَلَوْ جُنُبًا صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ لَكِنِّي لَمْ أَرَهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) لَمْ أَجِدْهُ فِي الْإِمْدَادِ وَلَا فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ (قَوْلُهُ وَيَبْدَأُ بِوَجْهِهِ) أَيْ لَا يُغَسِّلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا إلَى الرُّسْغَيْنِ كَالْجُنُبِ لِأَنَّ الْجُنُبَ يُغَسِّلُ نَفْسَهُ بِيَدَيْهِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَنْظِيفِهِمَا أَوَّلًا وَالْمَيِّتُ يُغَسَّلُ بِيَدِ الْغَاسِلِ (قَوْلُهُ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَالْجُنُبِ بَحْرٌ.
[تَنْبِيهٌ]
لَمْ يَذْكُرْ الِاسْتِنْجَاءَ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ. فَعِنْدَهُمَا يُسْتَنْجَى، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا. وَصُورَتُهُ أَنْ يَلُفَّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، وَيَغْسِلَ السَّوْأَةَ لِأَنَّ مَسَّهَا حَرَامٌ كَالنَّظَرِ جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ مُغْلًى) بِضَمِّ الْمِيمِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ الْإِغْلَاءِ لَا مِنْ الْغَلْيِ وَالْغَلَيَانِ لِأَنَّهُ لَازِمٌ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ إنَّمَا يُبْنَى مِنْ الْمُتَعَدِّي ح وَإِنَّمَا طُلِبَ تَسْخِينُهُ مُبَالَغَةً فِي التَّنْظِيفِ (قَوْلُهُ وَرَقِ النَّبْقِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا وَبِسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَكَتْفٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْقَامُوسِ. وَفِي التَّذْكِرَةِ السِّدْرُ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ وَثَمَرُهُ هُوَ النَّبْقُ وَسَحِيقُ وَرَقِهِ يَلْحُمُ الْجِرَاحَ وَيُقْلِعُ الْأَوْسَاخَ وَيُنَقِّي الْبَشَرَةَ وَيُنَعِّمُهَا وَيَشُدُّ الشَّعْرَ. وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ يَطْرُدُ الْهَوَامَّ وَيَشُدُّ الْعَصَبَ وَيَمْنَعُ الْمَيِّتَ مِنْ الْبَلَاءِ. اهـ. وَفِي الْقَامُوسِ أَيْضًا النَّبْقُ: حَمْلُ السِّدْرِ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ السِّدْرَ هُوَ الشَّجَرُ وَالنَّبْقَ الثَّمَرُ فَإِضَافَةُ الْوَرَقِ إلَى النَّبْقِ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَتَفْسِيرُ السِّدْرِ بِالْوَرَقِ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْهُ فَالْأَحْسَنُ فِي التَّعْبِيرِ قَوْلُ الْمِعْرَاجِ: السِّدْرُ شَجَرَةُ النَّبْقِ، وَالْمُرَادُ وَرَقُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ فَسُكُونٍ) فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الرَّاءِ السُّكُونُ وَالضَّمُّ كَمَا فِي الصِّحَاحِ (قَوْلُهُ: الْأُشْنَانُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَقَيَّدَهُ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِ الْمَطْحُونِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمَاءٌ خَالِصٌ مُغْلًى) أَيْ إغْلَاءً وَسَطًا لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ ط وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْحَارَّ أَفْضَلُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ وَسَخٌ أَوْ لَا نَهْرٌ (قَوْلُهُ بِالْخِطْمِيِّ) فِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ مُشَدَّدُ الْيَاءِ وَكَسْرُ الْخَاءِ أَكْثَرُ مِنْ الْفَتْحِ (قَوْلُهُ نَبْتٌ بِالْعِرَاقِ) طَيِّبُ الرَّائِحَةِ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّابُونِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) الْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ وَيَغْسِلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَيُضْجَعُ إلَخْ) هَذَا أَوَّلُ الْغُسْلِ الْمُرَتَّبِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلًى إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقَرَاحُ وَقَوْلُهُ وَغَسَّلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يُفْعَلُ قَبْلَ التَّرْتِيبِ الْآتِي، وَعِبَارَةُ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَيُفْعَلُ هَذَا قَبْلَ التَّرْتِيبِ الْآتِي لِيَبْتَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَنِ. اهـ. ط.
قُلْت: لَكِنَّ صَرِيحَ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ قَوْلَهُ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلًى إلَخْ لَيْسَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ بَلْ هُوَ إجْمَالٌ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْمَاءِ: أَيْ لِبَيَانِ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ، وَهُوَ كَوْنُهُ مُغْلًى بِسِدْرٍ لَا بَارِدًا وَلَا

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست