responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 195
(وَيُجَرَّدُ) مِنْ ثِيَابِهِ (كَمَا مَاتَ) «وَغُسْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قَمِيصِهِ» مِنْ خَوَاصِّهِ (وَيُوَضَّأُ) مَنْ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ (بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَوْضِعَ إنْ كَانَ مُعَدًّا لِلنَّجَاسَةِ كَالْمَخْرَجِ وَالْمَسْلَخِ كُرِهَتْ الْقِرَاءَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ وَلَا أَحَدٌ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ فَلَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ فَقَطْ إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ قَرِيبَةً فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ كَمَا مَاتَ) هَذِهِ الْكَافُ الدَّاخِلَةُ عَلَى مَا تُسَمَّى كَافَ الْمُبَادَرَةِ مِثْلَ: سَلِّمْ كَمَا تَدْخُلُ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَيْ أَنَّهُ يُوضَعُ عَلَى السَّرِيرِ عَقِبَ تَيَقُّنِ مَوْتِهِ وَقَيَّدَهُ الْقُدُورِيُّ بِمَا إذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ يُوضَعُ إلَى الْقِبْلَةِ طُولًا، وَقِيلَ: عَرْضًا كَمَا فِي الْقَبْرِ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ مُجَمَّرٍ) أَيْ: مُبَخَّرٍ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ السَّرِيرَ يُجَمَّرُ قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا وَإِزَالَةً لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ مِنْهُ نَهْرٌ (قَوْلُهُ إلَى سَبْعٍ فَقَطْ) أَيْ بِأَنْ تُدَارَ الْمُجَمَّرَةُ حَوْلَ السَّرِيرِ مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالْكَافِي وَالنِّهَايَةِ، وَفِي التَّبْيِينِ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَةٍ (قَوْلُهُ كَكَفَنِهِ) فَإِنَّهُ يُجَمَّرُ وِتْرًا أَيْضًا ط (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ مَوْتِهِ) أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا: وَيُحْضَرُ عِنْدَهُ الطِّيبُ ط (قَوْلُهُ: فَهِيَ ثَلَاثٌ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ وَجَمِيعُ مَا يُجَمَّرُ فِيهِ الْمَيِّتُ ثَلَاثٌ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَعِنْدَ غُسْلِهِ وَعِنْدَ تَكْفِينِهِ، وَلَا يُجَمَّرُ خَلْفَهُ، وَلَا فِي الْقَبْرِ، لِمَا رُوِيَ «لَا تَتْبَعُوا الْجِنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ» اهـ

(قَوْلُهُ: عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ إلَخْ) أَشَارَ بِنَقْلِ الْعِبَارَتَيْنِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَى تَمَامِ غُسْلِهِ غَيْرُ قَيْدٍ لِأَنَّهُ يَطْهُرُ بِغُسْلِهِ مَرَّةً فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّمَامِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ الْغَلِيظَةُ فَقَطْ) أَيْ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ أَيْسَرُ وَبِبُطْلَانِ الشَّهْوَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَأْثَمَ بِذَلِكَ لَا لِكَوْنِ الْمَطْلُوبِ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ صَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ) وَالْأَوَّلُ صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعَلِيٍّ لَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ» لِأَنَّ مَا كَانَ عَوْرَةً لَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ؛ وَلِذَا لَا يَجُوزُ مَسُّهُ، حَتَّى لَوْ مَاتَتْ بَيْنَ رِجَالٍ أَجَانِبَ يَمَّمَهَا رَجُلٌ بِخِرْقَةٍ وَلَا يَمَسَّهَا إلَخْ، وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، وَهَذَا شَامِلٌ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؛ لِأَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ لِلرَّجُلِ (قَوْلُهُ مِثْلِهَا) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَالْمُرَادُ مَا يَمْنَعُ الْمَسَّ ط (قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ اللَّمْسِ كَالنَّظَرِ) يُفِيدُ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَا عَوْرَةَ لَهُ لَا يَضُرُّ عَدَمُ سَتْرِهِ ط

(قَوْلُهُ وَيُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ) لِيُمْكِنَهُمْ التَّنْظِيفُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْغُسْلِ هُوَ التَّطْهِيرُ لَا يَحْصُلُ مَعَ ثِيَابِهِ لِأَنَّ الثَّوْبَ مَتَى تَنَجَّسَ بِالْغُسَالَةِ تَنَجَّسَ بِهِ بَدَنُهُ ثَانِيًا بِنَجَاسَةِ الثَّوْبِ فَلَا يُفِيدُ الْغُسْلُ فَيَجِبُ التَّجْرِيدُ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى ظَاهِرِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَاتَ) لِأَنَّ الثِّيَابَ تُحْمَى عَلَيْهِ فَيُسْرِعُ إلَيْهِ التَّغَيُّرُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مِنْ خَوَاصِّهِ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد «أَنَّهُمْ قَالُوا نُجَرِّدُهُ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ فِي ثِيَابِهِ فَسَمِعُوا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ» قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ فَدَلَّ هَذَا أَنَّ عَادَتَهُمْ كَانَتْ تَجْرِيدَ مَوْتَاهُمْ لِلْغُسْلِ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرْحُ الْمُنْيَةِ زَادَ فِي الْمِعْرَاجِ: وَغُسْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لِلتَّطْهِيرِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ طَاهِرًا حَيًّا وَمَيِّتًا (قَوْلُهُ وَيُوَضَّأُ مَنْ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ) خَرَجَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ يُصَلِّي قَالَ الْحَلْوَانِيُّ وَهَذَا التَّوْجِيهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ؛ إذْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا الْوُضُوءَ سُنَّةُ الْغُسْلِ الْمَفْرُوضِ لِلْمَيِّتِ لَا تَعَلُّقَ لِكَوْنِ الْمَيِّتِ بِحَيْثُ يُصَلِّي أَوْ لَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَمُقْتَضَاهُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست