responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 365
الأعيان إذا كانت أمانة أو مضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها، وإذا كانت مضمونة بنفسها جاز مثل الأعيان المغصوبة والمتزوج عليها ونحو ذلك.

هلاك الرهن
1798. فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن وقيمة العين، ويأخذ العين، فإن هلكت العين قبل هلاك الرهن فإن الرهن يكون رهناً بالقيمة.

حكم المضمون بغيره
1799. وأما المضمون بغيره مثل المبيع لو أخذ المشترى به رهناً فهلك بغير شيء لأن المبيع لو هلك لم يضمن شيئاً.
1800. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الفصل الآخر خلاف ما رواه في المبسوط لأنه قَالَ: في كتاب الوصية إذا اشترى شيئاً فأخذ به رهناً فهلك الرهن فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف. والله أعلم.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست