المرتهن رجع على الراهن وبطل الرهن.
1794. ولو أن الغاصب دفعه إلى رجل ثم رهنه بعد ذلك إلى المدفوع إليه فجاءه صاحبه فضمن الغاصب وضمن المرتهن فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين جميعاً لأن الضمان وجب عليه بالدفع وعقد الرهن كان متأخراً.
وديعة رهنت
1795. ولو لم يغصب ولكن كان وديعة في يده فرهنه عند رجل فهلك فجاءه مولاه فضمن الراهن والمرتهن بطل الرهن لأنه ضمن بالدفع والمعاقدة وكانت بعد ذلك ألا ترى أن رجلاً لو رهن عند رجل عبداً فتعاقدا على ذلك ثم أن الراهن اشتراه، ودفعه إليه لا يكون رهناً عند المرتهن لأن الراهن إنما ملكه بعد الرهن.
بيع المغصوب
1796. وكذلك البيع لو غصب رجل عبداً فباعه ثم جاء صاحبه، فإن ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب جاز البيع، وإن ضمن قيمته يوم الدفع لا يجوز البيع لأن الغاصب إنما ملكه يوم الدفع ولم يجز دفعه.
ما يرهن وما لا يرهن
1797. وذكر أبو الحسن الكرخي في كتابه قَالَ: