responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 112
هي ثلاث، هي كقوله أنت حرة وحرة إن شاء الله يعتق ويبطل الاستثناء. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في استثناءات الأربع من كل ثلاث تطليقات اثنتان.
567. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة تقع واحدة.
568. رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة قَالَ زُفَرُ: يقع ثلاثاً، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقع اثنتان.
569. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة فإن في قول زفر تقع واحدة وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثاً، وصار كأنه قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً.
570. وكذلك لو قَالَ: لها: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة، فإن في قول زفر يقع واحدة وصح استثناء الثنتين، وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثاً
571. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق عشراً إلا تسعاً، فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشراً إلا واحدة فيقع ثلاثاً.
572. ولو قَالَ: أنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا واحدة فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشراً إلا ثمانياً يقع اثنتين.
573. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا نصفاً كان الاستثناء باطلاً، لأن الاستثناء لو كان من النصف لكان لا يجوز، ولو كان من الاثنتين بقيت واحدة ونصف.
574. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا نصفاً طالقاً ثلاثاً.
575. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا اثنتين يقع واحدة، لأن كسر الطلاق هو باق، واستثناؤه لا يكون استثناء.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست