لها أن شببت ففلانة طالق فقَالَت شببت يقع الطلاق.
561. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا خلاف رواية كتاب الطلاق لأنه قَالَ: هناك تصدق على طلاقها نفسها ولا تصدق على طلاق غيرها.
562. قَالَ: رجل لامرأته: أذهبي فبيعي هذا الثوب أو قومي فكلي، وأراد بقوله أذهبي طلاقاً فإن في قول زفر يكون طلاقاً زاما في قول أبي يوسف لا يكون طلاقاً.
طلق أو أعتق ثم مات قبل البيان
563. رجل قَالَ: امرأتي طالق أو عبدي حرّ ثم مات قبل أن يبين فإن في قول أبي حنيفة يقع العتاق ويسعى العبد في نصف قيمته وبطل الطلاق وللمرأة الميراث والمهر كاملاً. وفي قول محمد وزفر يقع كل واحدة منهما النصف فللمرأة نصف الميراث وثلاثة أرباع الصداق إن كان غير مدخول بها ويسعى العبد في نصف قيمته ولا ميراث لها في السعاية. وروى عن أبي يوسف أن لها نصف الميراث من السعاية وغيرها.
564. وذا قَالَ: الرجل لامرأته:
مم يكون الاستثناء
أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحد، فإن في قول زفر يقع ثلاثاً والاستثناء باطل لأن الاستثناء يكون من أقرب الكلامين. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تقع تطليقتان والاستثناء من الثنتين.
565. هشام عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق ثنتين وأربعاً إلا خمساً قَالَ: تطلق ثلاثاً.
566. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: