باب الشّهادة في القتل
ولا يقيّد حاضرٌ بحجّته إذا أخوه غاب عن خصومته
فإن يعد لا بدّ من إعادته ليقتلا
ولو خطأً أو دينًا لا
فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد
وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائبٌ
وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت
فإن صدّقهما القاتل فالدّية لهم أثلاثًا
وإن كذّبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدّية
وإن شهدا أنّه ضربه فلم يزل صاحب فراشٍ حتّى مات يقتصّ