وعلى عاقلتها لو خطأً
وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدًا
ولو خطأً رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصيّةً
ولو قطع يده فاقتصّ له فمات الأوّل قتل به
وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد