باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها
شهدوا بحدٍّ متقادمٍ سوى حدّ القذف لم يحدّ وضمن السرقة
ولو أثبتوا زناه بغائبةٍ حدّ
بخلاف السّرقة
ولو أقرّ بالزّنا بمجهولةٍ حدّ
وإن شهدوا عليه بذلك لا
كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كلّ زنًا أربعةٌ
ولو اختلفوا في بيتٍ واحدٍ حدّ الرّجل والمرأة
ولو شهدوا على زنا امرأةٍ وهي بكرٌ أو والشّهود فسقةٌ أو شهدوا