على شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌ
ولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليه
ولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّوا
وأرش ضربه هدرٌ
وإن رجم فديته على بيت المال
ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية
وقبله حدّوا ولا رجم
ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه
فإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّية
وضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًا
كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك
وإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المال
ولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم