وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً
ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء
ولا نفقة مع اختلاف الدّين إلّا بالزّوجيّة والولاد
ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ
ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا
وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته
ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن
ولو أنفقا ما عندهما لا
فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة
ولمملوكه
فإن أبى ففي كسبه وإلّا أمر ببيعه