ونفقة الأمة المنكوحة إنّما تجب بالتّبوئة
والسّكنى في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها
ولهم النّظر، والكلام معها
وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة، ويؤخذ كفيلٌ منها
ولمعتدّة الطّلاق لا للموت والمعصية
وردّتها بعد البتّ تسقط نفقتها لا تمكين ابنه
ولطفله الفقير
ولا تجبر أمّه لترضع
ويستأجر من ترضعه عندها لا أمّه لو منكوحةً أو معتدّةً