باب النّفقة
تجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعةً نفسها للمهر
لا ناشزةً وصغيرةٌ لا توطأ ومحبوسةٌ بدينٍ ومغصوبةٌ وحاجّةٌ مع غير الزّوج ومريضةٌ لم تزفّ
ولخادمها لو موسرًا
ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة
وتؤمر بالاستدانة عليه
وتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسار
ولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضا
وبموت أحدهما تسقط المقضيّة
ولا تردّ المعجّلة
وبيع القنّ في نفقة زوجته