باب الإيلاء
هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربك
فإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء وإلّا بانت
وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍ
وبقيت لو على الأبد
فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريين
ولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق