فصلٌ فيما تحلّ به المطلّقة
وينكح مبانته في العدّة وبعدها
لا المبانة بالثّلاث لو حرّةً وبالثّنتين لو أمةً حتّى يطأها غيره، ولو مراهقًا بنكاحٍ صحيحٍ وتمضي عدّته
لا بملك يمينٍ
وكره بشرط التّحليل للأوّل
ويهدم الزّوج الثّاني ما دون الثّلاث
ولو أخبرت مطلّقة الثّلاث بمضيّ عدّته وعدّة الزّوج الثّاني والمدّة تحتمله له أن يصدّقها إن غلب على ظنّه صدقها