باب الرّجعة
هي استدامة القائم في العدّة
وتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترض
بـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة
والإشهاد مندوبٌ إليها
ولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتي
وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها
وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسل
ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي