كتاب الطّلاق
هو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاح
تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن
وثلاثًا في أطهارٍ حسنٌ وسنّيٌّ
وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ
وغير الموطوءة تطلق للسّنّة، ولو حائضًا
وفرّق على الأشهر فيمن لا تحيض
وصحّ طلاقهنّ بعد الوطء
وطلاق الموطوءة حائضا بدعيٌّ فيراجعها ويطلّقها في طهرٍ ثانٍ
ولو قال لموطوءته أنت طالقٌ ثلاثًا للسّنّة وقع عند كلّ طهرٍ طلقةٌ
وإن نوى أن يقع الثّلاث السّاعة أو عند كلّ شهرٍ واحدةٌ صحّت
ويقع طلاق كلّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ، ولو مكرهًا وسكران وأخرس بإشارته حرًّا أو عبدًا
لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والسيد على امرأة عبده.
واعتباره بالنّساء فطلاق الحرّة ثلاثٌ والأمة ثنتان