واللّبن المخلوط بالطّعام لا يحرم
ويعتبر الغالب لو بماءٍ ودواءٍ ولبن شاةٍ وامرأةٍ أخرى
ولبن البكر والميّتة محرّمٌ
لا الاحتقان
ولبن الرّجل والشّاة
ولو أرضعت ضرّتها حرّمتا
ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها
وللصّغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمّدت الفساد وإلّا لا
ويثبت بما يثبت به المال.