responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 140
وإنما قال في الأصح: لأن كثيراً من المشايخ لا يرون الإشارة، وكرهها في منية المفتي، وقال في الفتاوى: لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن.
قوله: (ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله: أشهد أن محمداً عبده ورسوله) لأن الزيادة ما نقلت.
قوله: (ويزيد في الثانية) أي في القعدة الثانية (الصلاة على النبي عليه السلام) قلت: سها المصنف في قوله: (في الثانية) لأنه لا يشتمل قعدة الصبح وتشهد المسافر في الرباعية، ولو قال: (ويزيد في الأخيرة) لكان أشمل، فافهم.
ثم اعلم أن الصلاة على النبي عليه السلام فرض في العمر مرة واحدة، أما فرضيتها فلقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: 56] والأمر للوجوب.
وأما كونها مرة: فلأن الأمر لا يقتضي التكرار، وقال الطحاوي: يكرر كلما ذكر النبي عليه السلام. وأما في الصلاة: فهي سنة عندنا، وقال الشافعي: فرض.
قلنا: لو كان فرضاً لعلمها الأعرابي حين علمه فرائض الصلاة.
قوله: (وما شاء من الدعاء) أي يزيد في الثانية أيضاً ما شاء من الدعاء، والمراد منه الدعاء الذي يشبه القرآن أو السنة، نحو: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست