responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 139
وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: "كان القوم يسجدون، على العمامة والقلنسوة" ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح، ولو بسط كمه على النجاسة فسجد عليه: يجوز، وقيل: لا يجوز.
ولو سجد على فخذه من غير عذر: لا يجوز على المختار، وبعذر: يجوز على المختار. وعلى ركبتيه: لا يجوز في الوجهين.
ولو سجد على ظهر من هو في صلاته: يجوز، وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى، أو ليس في الصلاة: لا يجوز. والمستحب أن يسجد على التراب.
قوله: (والخامس) أي الركن الخامس (الانتقال من ركن إلى ركن) على ما بينا من أنه مثل الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة، ألا يرى أن رفع الرأس كيف يشترط ليتحقق الانتقال؟ حتى لو تحقق الانتقال بلا رفع الرأس بأن سجد على وسادة، فنزعت الوسادة من تحت رأسه، وسجد على الأرض: يجوز.
فعلم من ذلك أن الانتقال فرض، واشتراط رفع الرأس لأجله، لا لكونه فرضاً بنفسه.
قوله: (السادس) أي الركن السادس (القعدة الأخيرة قدر التشهد) وقد مر الكلام فيه مستوفى.
قوله: (وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد) وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، لما قال محمد: أنه عليه السلام كان يشير، ونحن نصنع بصنعه عليه السلام. قال: وهو قول أبي حنيفة.

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست