responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 128
وعندهما: لا يجوز، لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق، وبه قال الشافعي.
قيد بقوله: (الجارية) لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط فإنها إن كانت ساكنة مستقرة: لا تجوز الصلاة فيها إلا قائماً بالاتفاق، وإن كانت مضطربة: لم تجز الصلاة فيها، لأنها تشبه الدابة.
قوله: (وإذا كبر) أي تكبيرة الافتتاح (وضع يمينه على يساره) لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه: "كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى" رواه أبو داود.
وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وصفة الوضع: أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، يحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ.
قوله: (تحت سرته) وقال الشافعي: يضعهما على صدره، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أي ضع اليمين على الشمال فوق النحر، وهو الصدر، ولنا حديث علي رضي الله عنه: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"، ولأنه

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست