responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 127
قوله: (والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على الصلاة) لأن قوله: حي على الصلاة أمر بالمسارعة إليها، ولا يحصل هذا إلا عند هذا، وقال زفر: إذا قال المؤذن أولاً: قد قامت الصلاة: قاموا، وإذا قال ثانياً: افتتحوا.
قوله: (ويكبر الإمام عند قوله) أي المؤذن (قد قامت الصلاة) هذا عندهما، وعند أبي يوسف: عقيب الفراغ من الإقامة.
قوله: (الأركان) لما فرغ عن بيان الشروط شرع في بيان الأركان، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هذه الأركان، ويجوز أن يكون مبتدأ، وقوله: القيام: خبره، وتكون الجملة خبراً عن المبتدأ الأول.
قوله: (أولها) أي أول الأركان (القيام) لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
قوله: (ولا يجوز تركه) أي ترك القيام (في الفرض والواجب بغير عذر) لأنه ركن، فلا يترك إلا عند عذر محقق، بخلاف النوافل، حيث يجوز ترك القيام فيها، لأن باب النفل أوسع.
قوله: (إلا في السفينة الجارية خاصة) صورة المسألة: صلى في السفينة قاعداً وهي جارية، وهو غير معذور، جاز عند أبي حنيفة مع الإساءة، لأن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب بمنزلة الكائن.

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست