مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
426
أَوْ) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] فِي الْأُولَى (وَالْغَاشِيَةَ) فِي الثَّانِيَةِ (جَهْرًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذِكْرُ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي
. (وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لِجَمَاعَةٍ) لَا لِمُنْفَرِدٍ رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» وَكَوْنُهُمَا ثِنْتَيْنِ مَقِيسٌ عَلَى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ قُدِّمَتْ عَلَى الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا كَالرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إذَا قُدِّمَتْ (كَ) خُطْبَتَيْ (جُمُعَةٍ فِي أَرْكَانٍ وَسُنَنٍ) لَا فِي شُرُوطٍ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ وَحُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ آيَةً فِي إحْدَاهُمَا لَيْسَ لِكَوْنِهَا رُكْنًا فِيهِمَا بَلْ لِكَوْنِ الْآيَةِ قُرْآنًا لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ، وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً، وَقَوْلِي وَسُنَنٍ مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) سُنَّ (أَنْ يُعَلِّمَهُمْ فِي) عِيدِ (فِطْرٍ الْفِطْرَةَ وَ) فِي عِيدٍ (أَضْحَى الْأُضْحِيَّةِ) أَيْ: أَحْكَامَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالْحَالِ (وَ) أَنْ (يَفْتَتِحَ) الْخُطْبَةَ (الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً) أَفْرَادًا فِي الْجَمِيعِ لِقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ إنَّ ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ تَابِعِيٌّ وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ شَبِيهٌ بِيَوْمِ الْحَشْرِ وَالسُّورَتَانِ فِيهِمَا أَحْوَالُ الْحَشْرِ. قَالَ الْوَاحِدِيُّ ق جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا مِنْ زَبَرْجَدٍ وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تَغِيبُ الشَّمْسُ مِنْ وَرَائِهِ بِمَسِيرَةِ سَنَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا ظُلْمَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ فَاتِحَةُ السُّورَةِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةُ) وَالْأُولَيَانِ أَوْلَى ح ل وَمَحَلُّ سَنِّ قِرَاءَتِهَا بِكَمَالِهِمَا إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ، وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِمَا شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ خُطْبَتَانِ) وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: لِجَمَاعَةٍ) أَيْ وَلَوْ صَلَّوْا فُرَادَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْوَعْظُ، وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ، كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ اثْنَانِ مُجْتَمَعَيْنِ سُنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَخْطُبَ، وَإِنْ صَلَّى كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا لِمُنْفَرِدٍ) أَيْ وَلَا لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ إلَّا أَنْ يَخْطُبَ لَهُنَّ ذَكَرٌ، فَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَوَعَظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا) يَقْتَضِي أَنَّهَا تَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَاطٍ عِبَادَةً فَاسِدَةً كَالْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَنُوزِعَ فِي التَّحْرِيمِ إذَا قَصَدَ الْخُطْبَةَ ز ي وَقَالَ سم فَلَوْ قَصَدَ أَنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ عِبَادَةٌ وَتَعَمَّدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ التَّحْرِيمُ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ م ر عَلَيْهِ مَعَ التَّرَدُّدِ وَاعْتَمَدَ ع ش عَلَى م ر الْحُرْمَةَ.
(قَوْلُهُ: كَخُطْبَتَيْ جُمُعَةٍ) وَمَنْ دَخَلَ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ فَإِنْ كَانَ بِالصَّحْرَاءِ جَلَسَ يَسْتَمِعُ مَا لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ وَقْتِ الْعِيدِ، وَإِنْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ صَلَّاهُ مَعَ التَّحِيَّةِ ز ي (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قِرَاءَةُ الْجُنُبِ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ لَا فِي شُرُوطٍ بِأَنْ يُقَالَ حُرْمَةُ الْقِرَاءَةِ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِكَوْنِهَا رُكْنًا إلَخْ) فَفِي الْآيَةِ جِهَتَانِ: كَوْنُهُ رُكْنًا فِي الْخُطْبَةِ وَكَوْنُهَا قُرْآنًا فَالْحُرْمَةُ لِأَجْلِ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ لَا الْأُولَى وَمَا ذَكَرَهُ حَجّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا فِي حَالَ الْقِرَاءَةِ بَطَلَتْ خُطْبَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقِرَاءَةَ شَوْبَرِيٌّ بِاخْتِصَارٍ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ لَا لِكَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا فِيهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ لَا لِكَوْنِهَا رُكْنًا أَيْ مُتَوَقِّفًا عَلَى الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ: وَالسَّمَاعُ) أَيْ وَلَوْ لِوَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً) هَلْ وَلَوْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ حَجّ
. (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِهَا) وَهُوَ عِيدُ الْأَضْحَى بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ) وَيَفُوتُ التَّكْبِيرُ بِالشُّرُوعِ فِي أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ كَفَوَاتِهِ بِالْقِرَاءَةِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وِلَاءً) بِأَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهَا (قَوْلُهُ أَفْرَادًا) جَمْعُ فَرْدٍ ضَبَطَهُ ع ش بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ لَكِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ شَيْخِنَا ح ف بِكَسْرِهَا فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: أَفْرَادًا بِأَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ ح ل أَيْ فَرْدَاتٍ جَمْعِ فَرْدَةٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَهُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى الْحَالِيَّةِ فَلَوْ جَمَعَ أَوْ لَمْ يُوَالِ كَانَ خِلَافَ السُّنَّةِ. وَسُنَّ الِاسْتِئْنَافُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ ضَرَّ أَيْ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ فَصَلَ بِذِكْرٍ جَازَ أَيْ فَلَا يَمْنَعُ الْمُوَالَاةَ (قَوْلُهُ: إنَّ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلَهُ وَأَنْ يَفْتَتِحَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ) فَالْأَوْلَى الِاسْتِدْلَال بِالْإِجْمَاعِ قَالَ ع ش: لَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ صَحَّ لَا دَلَالَةَ فِيهِ لِكَوْنِهِ قَوْلَ تَابِعِيٍّ لِأَنَّا نَقُولُ دَفَعَ بِمَا ذَكَرَ تَوَهُّمَ صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَعَ ضَعْفِهِ لِأَنَّ الضَّعِيفَ قَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ فَدَفَعَهُ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ تَابِعِيٌّ) فَاجْتَمَعَ فِيهِ أَمْرَانِ كَوْنُهُ ضَعِيفًا وَكَوْنُهُ قَوْلَ تَابِعِيٍّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيِّ) أَيْ قَوْلُهُ: بِحُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَوْلَهُ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا إذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَفِي نُسْخَةٍ كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ وَالْأَوْلَى حَذْفُ الْكَافِ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْمَشْهُورِ هُوَ عِبَارَةٌ عِنْدَهُمْ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَى الصَّحَابِيِّ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْكَافِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوَّلًا مَوْقُوفٌ بَلْ لَا تَصِحُّ الْكَافُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ إنَّ ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ رَوَيْت عَنْ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَهُ ع ش.
وَقَوْلُهُ: بَلْ لَا تَصِحُّ الْكَافُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الْمَوْقُوفِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِمَنْزِلَةِ إلَخْ وَالْمَوْقُوفُ حَقِيقَةً مَا أُضِيفَ لِلصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ بِأَنْ يُقَالَ قَالَ عُمَرُ كَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا وَالتَّابِعِيُّ هُنَا لَمْ يُضِفْ الصَّحَابِيَّ قَوْلًا وَلَا فِعْلًا حَقِيقَةً بَلْ مُنْزَلٌ مَنْزِلَةَ مَنْ أَضَافَ لَهُ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
426
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir