مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
425
وَتُسَنُّ التَّكْبِيرَاتُ فِي الْمَقْضِيَّةِ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَإِنْ قَالَ الْعِجْلِيّ أَنَّهَا لَا تُسَنُّ فِيهَا لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ (وَ) أَنْ (يُهَلِّلَ) بِأَنْ يَقُولَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ (وَيُكَبِّرَ) بِأَنْ يَقُولَ اللَّهَ أَكْبَرَ (وَيُمَجِّدَ) يُعَظِّمَ اللَّهَ بِتَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ (بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ) رَوَى ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ؛ وَلِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ
(وَيَحْسُنُ) فِيهِ (سُبْحَانُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ (وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَقَرَأَ) وَلَوْ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ (لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ وَتَعْبِيرِي بِتَرَكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَسِيَ (وَ) أَنْ (يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى ق وَ) فِي (الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانَتْ آكَدَ م ر
(قَوْلُهُ: فِي الْمَقْضِيَّةِ) سَوَاءٌ قَضَاهَا فِي يَوْمِ الْعِيدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَضَاءَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجْهَرُ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ فُعِلَتْ وَقْتَ السِّرِّ قَالَهُ ز ي وَتُسَنُّ الْخُطْبَةُ لَهَا إذَا فَعَلَهَا جَمَاعَةً م ر (قَوْلُهُ: الْعِجْلِيّ) بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَةً إلَى عَمَلِ الْعَجَلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ وَبِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ إلَى عِجْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ اهـ لُبُّ اللُّبَابِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْهَا كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَيْ لَا طَوِيلَةٍ، وَلَا قَصِيرَةٍ وَضَبَطَهُ أَبُو عَلِيٍّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ بِقَدْرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ؛ وَلِأَنَّ سَائِرَ التَّكْبِيرَاتِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الصَّلَاةِ يَعْقُبُهَا ذِكْرٌ مُسِنُّونَ فَكَذَلِكَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ
(قَوْلُهُ: بِتَسْبِيحٍ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ عَطْفَ وَيُمَجِّدُ عَامٌّ عَلَى خَاصٍّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ) أَيْ مَسْنُونَتَيْنِ فَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا ذُكِرَ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا، وَلَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ السَّابِعَةِ فِي الْأُولَى وَلَا بَعْدَ الْخَامِسَةِ فِي الثَّانِيَةِ ز ي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مَسْنُونَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ ثِنْتَيْنِ مِنْ السَّبْعِ أَوْ الْخَمْسِ، وَقَوْلُ الْمُحَشِّي فَلَا يُسْتَحَبُّ إلَخْ خَرَجَ بِقَوْلِهِ مَسْنُونَتَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ بَيْنَ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَيَحْسُنُ) أَيْ يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَيْ فِي الْبَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ أَيْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُرَتَّبًا كَمَا ذُكِرَ وَإِلَّا فَمَا قَبْلَهُ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَالْأَفْضَلُ لِأَنَّ الْحَسَنَ يَشْمَلُ الْمُبَاحَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ النَّدْبُ فَقَطْ. قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ الْحَسَنُ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا شَيْخُنَا
قَالَ ز ي يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوَالِي التَّكْبِيرَاتِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَوَالِي الرَّفْعِ فَقَوْلُ حَجّ لَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ وَالَى التَّكْبِيرَاتِ وَالرَّفْعَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ مَمْنُوعٌ اهـ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ فَأَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ وَوَالَى الرَّفْعَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي حَقِّهِ جَاءَ التَّكْبِيرِ حِينَئِذٍ أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف وَقَوْلُهُ: ز ي فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَوَالِي الرَّفْعِ أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّوَالِي الْمَذْكُورُ مِنْ شَافِعِيٍّ خَلْفَ حَنَفِيٍّ وَالَى التَّكْبِيرَ وَالرَّفْعَ فَلَا يُفَارِقُهُ قِيَاسًا عَلَى التَّصْفِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ إذَا كَثُرَ وَتَوَالَى.
وَيُوَجَّهُ بِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ بِاسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ الْمُسْتَلْزِمِ لِجَوَازِ التَّوَالِي، وَيَأْتِي الْمَسْبُوقُ فِي ثَانِيَتِهِ بِالْخَمْسِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا ذِكْرًا آخَرَ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ بِهِ الْفَصْلُ عُرْفًا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ جَازَ وَمِنْ ذَلِكَ الْجَائِزُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ) إنَّمَا قُيِّدَ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْخَيْرِ الَّتِي تَبْقَى ثَمَرَتُهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ غَيْرَهَا ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) أَيْ لَمْ يُسَنَّ لَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا فِي ع ب فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَوْ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَمَّا لَوْ عَادَ لَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ح ل وَقَالَ م ر لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ أَيْ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ لَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَدَارَكَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا قِيَاسًا عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَهَا فِيهَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ وَجَرَى حَجّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَدَارَكُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ يُلَاحَظُ تَقْدِيمُ التَّكْبِيرِ الْفَائِتِ عَلَى تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ صُورَةً أَوْ تَقْدِيمُ تَكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ أَوْ لَا يُسْتَحَبُّ مُلَاحَظَةُ التَّقْدِيمِ وَيُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ؟ بَابِلِيٌّ (قَوْلُهُ: لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ) بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَوَّذَ وَلَمْ يَقْرَأْ فَإِنَّهُ يَعُودُ أَخْذًا مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ فَتَأَمَّلْ ح ل وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشُّرُوعُ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا وَلِأَنَّهَا غَيْرُ فَرْضٍ.
(قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَسِيَ) يُعْلَمُ مِنْهُ التَّعَمُّدُ بِالْأَوْلَى فَلَا عُمُومَ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقْرَأَ) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَحْصُورُونَ بِالتَّطْوِيلِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
425
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir