responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 290
وَقَوْلِي بِمَحَلِّ إقَامَتِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْقَرْيَةِ (فَإِنْ امْتَنَعُوا) كُلُّهُمْ مِنْ إقَامَتِهَا عَلَى مَا ذُكِرَ (قُوتِلُوا) أَيْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَيْهَا كَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (وَهِيَ) أَيْ الْجَمَاعَةُ (لِغَيْرِهِمْ) أَيْ لِغَيْرِ الْمَذْكُورِينَ (سُنَّةٌ) لَكِنَّهَا إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ لِلْعُرَاةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ وَإِلَّا فَهِيَ وَالِانْفِرَادُ فِي حَقِّهِمْ سَوَاءٌ

(وَ) الْجَمَاعَةُ وَإِنْ قَلَّتْ (بِمَسْجِدٍ لِذَكَرٍ) وَلَوْ صَبِيًّا (أَفْضَلُ) مِنْهَا فِي غَيْرِهِ كَالْبَيْتِ وَلِغَيْرِ الذَّكَرِ مِنْ أُنْثَى، وَخُنْثَى فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَوْصُوفِ لِصِفَتِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّعَارِ نَفْسُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا شِعَارُ الْإِيمَانِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ الْمَوْصُوفُ بِالْجَمَاعَةِ وَيُمْكِنُ جَعْلُ الْإِضَافَةِ بَيَانِيَّةً أَيْ بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارٌ هُوَ هِيَ أَيْ هُوَ نَفْسُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ شِعَارًا لِلْإِيمَانِ، وَالشِّعَارُ عَلَى هَذَا مُفْرَدٌ وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف: جَمْعُ شَعِيرَةٍ وَهِيَ الْعَلَامَةُ كَفَتْحِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا وَضَابِطُ ظُهُورِ الشِّعَارِ أَنْ لَا تَشُقَّ الْجَمَاعَةُ عَلَى طَالِبِهَا وَلَا يَحْتَشِمُ أَيْ لَا يَسْتَحْيِ كَبِيرٌ وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِ مَحَالِّهَا فَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي بَلَدٍ كَبِيرٍ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَى الْبَعِيدِ عَنْهُ حُضُورُهُ أَوْ أُقِيمَتْ فِي الْبُيُوتِ بِحَيْثُ يَحْتَشِمُ مِنْ دُخُولِهَا لَمْ يَحْصُلْ ظُهُورُ الشِّعَارِ فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَهَذَا أَوْضَحُ مِمَّا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ حَجّ، وَالزِّيَادِيُّ صَرَّحَ بِأَنَّ الشِّعَارَ جَمْعٌ كَشَيْخِنَا ح ف وَجَعَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ مُفْرَدًا؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الشِّعَارَ بِالْعَلَامَةِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ وُجِدَ فِي اللُّغَةِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْإِفْرَادِ، وَالْجَمْعِ وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الشِّعَارُ عَلَامَةُ الْقَوْمِ فِي الْحَرْبِ وَهُوَ مَا يُنَادُونَ بِهِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اهـ. (قَوْلُهُ بِمَحَلِّ إقَامَتِهَا) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ خِطَّةَ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ الْمُجْمِعِينَ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا بِجَامِعِ اتِّحَادِهِمَا فِي الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَكْفِي إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَحَلٍّ خَارِجٍ عَنْ ذَلِكَ وَأَنْ يُرِيدَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُقِيمِينَ بِبَادِيَةٍ وَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بِمَحَلٍّ أَوْ مَحَالَّ مَنْسُوبَةٍ لِلْبَلَدِ عُرْفًا بِحَيْثُ يُعَدُّ أَنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَظْهَرُوا فِيهَا شِعَارَ الْجَمَاعَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي أَهْلِ الْخِيَامِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعُوا قُوتِلُوا) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ سُنَّةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر ثُمَّ قَالَ: وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَاجِئَهُمْ بِالْقِتَالِ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ بَلْ حَتَّى يَأْمُرَهُمْ فَيَمْتَنِعُوا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ أَيْ فَهُوَ كَقِتَالِ الْبُغَاةِ فَلَا يَتْبَعْ مُدْبِرَهُمْ وَلَا يُثْخِنْ جَرِيحَهُمْ وَوَجْهُ الْإِشْعَارِ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْقِتَالَ لِامْتِنَاعِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ الْمَذْكُورُ بِأَنْ امْتَنَعُوا أَصْلًا أَوْ أَقَامُوا لَا بِمَحَلِّ الْإِقَامَةِ أَوْ بِمَحَلِّهَا وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا الشِّعَارُ اهـ. عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) أَيْ لَا الْآحَادُ اهـ. قُوتٌ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْرِ هُنَا هُوَ النِّسَاءُ، وَالْخَنَاثَى، وَالْأَرِقَّاءُ، وَالْمُسَافِرُونَ، وَالْعُرَاةُ بِشَرْطِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ سم: اُعْتُمِدَ م ر أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ فِي الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَ زَمَنُهَا عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى زَمَنِ الِانْفِرَادِ وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ زَادَ زَمَنُهَا عَلَى زَمَنِ الِانْفِرَادِ احْتَاجَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانُوا بُصَرَاءَ فِي ضَوْءٍ

. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْت) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ مَدَارُ الْأَفْضَلِيَّةِ عَلَى الْكَثْرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا) أَيْ غَيْرَ أَمْرَدَ جَمِيلٍ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَدَ كَالْأُنْثَى عَلَى مَا يَأْتِي وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الِافْتِتَانَ بِالْأَمْرَدِ أَغْلَبُ مِنْهُ بِالْمَرْأَةِ لِمُخَالَطَةِ الْأَمْرَدِ لِلرِّجَالِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ كَالْبَيْتِ) أَيْ وَإِنْ كَثُرَتْ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ قَالَ س ل: وَلَا يُنَازَعُ بِالْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ أَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَهِيَ هُنَا كَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنْ الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا لِأَنَّ مَحَلَّهَا مَا لَمْ تُشَارِكْهَا الْأُخْرَى فِي ذَلِكَ وَهُنَا أَصْلُ الْجَمَاعَةِ وُجِدَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَامْتَازَتْ هَذِهِ بِالْمَسْجِدِ اهـ. وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّ صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ تُفَوِّتُ الْجَمَاعَةَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ كَزَوْجَتِهِ كَانَتْ صَلَاتُهُ بِبَيْتِهِ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْمَسْجِدِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَثُرَ جَمْعُ الْمَسْجِدِ وَقَلَّ جَمْعُ الْبَيْتِ لِأَنَّ حُصُولَهَا لَهُمْ بِسَبَبِهِ رُبَّمَا عَادَلَ فَضِيلَتَهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَمُسَاعَدَةِ الْمَجْرُورِ مِنْ الصَّفِّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فِي بَيْتِهِ خَبَرُهُ أَيْ الْأَفْضَلُ مِنْهَا كَائِنٌ فِي بَيْتِهِ وَهَذَا عَامٌّ فِيمَا إذَا كَانَتْ فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً فَفِيهِ الْمُدَّعَى وَزِيَادَةٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ» الْحَدِيثَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف أَيْ أَفْضَلُ جَمَاعَةٍ صَلَاةُ الْمَرْءِ إلَخْ فَيَكُونُ مُطَابِقًا لِلْمُدَّعَى (قَوْلُهُ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ) وَإِلَّا نَفْلًا تُشْرَعُ فِيهِ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست