responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 289
وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ وَرَدَ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُصَلُّونَ فَثَبَتَ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ (لِرِجَالٍ أَحْرَارٍ مُقِيمِينَ لَا عُرَاةٍ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ لَا جُمُعَةٍ) فَلَا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْخَنَاثَى وَمَنْ فِيهِمْ رِقٌّ، وَالْمُسَافِرِينَ وَلَا الْعُرَاةِ وَلَا فِي الْمَقْضِيَّةِ وَالنَّافِلَةِ، وَالْمَنْذُورَةِ بَلْ وَلَا تُسَنُّ فِي الْمَنْذُورَةِ وَلَا فِي مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضُ عَيْنٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا وَوَصْفُ الرِّجَالِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْأَدَاءِ مِنْ زِيَادَتِي. وَتَعْبِيرِي بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَائِضِ وَفَرْضُهَا كِفَايَةٌ يَكُونُ (بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بِمَحَلِّ إقَامَتِهَا) فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي مَحَلٍّ وَفِي الْكَبِيرَةِ، وَالْبَلَدِ تُقَامُ فِي مَحَالَّ يَظْهَرُ بِهَا الشِّعَارُ فَلَوْ أَطْبَقُوا عَلَى إقَامَتِهَا فِي الْبُيُوتِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا الشِّعَارُ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ بِالنَّارِ تَأْكِيدٌ كَرَأَيْتُ بِعَيْنِي وَسَمِعْت بِأُذُنِي (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ السِّيَاقِ) يُرِيدُ صَدْرَ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْت» إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلَا يُصَلُّونَ أَيْ أَصْلًا فَالتَّحْرِيقُ إنَّمَا هُوَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا جَمَاعَةً فَسَقَطَ الِاسْتِدْلَال بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِهَا عَيْنًا، وَفِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْلَمُ أَنْ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مُعْرِضًا عَنْ الْمُنَافِقِينَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا ظَاهِرًا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ فَثَبَتَ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ بِهَذَا الْجَوَابِ مَعَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ: لِرِجَالٍ) مُتَعَلِّقٌ بِفَرْضٍ الْمُتَقَدِّمِ وَهَلَّا قَالَ: عَلَى رِجَالٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَلَى كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: 107] ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ هُنَا مَا يُقَابِلُ الصِّبْيَانَ وَهْم الْبَالِغُونَ قَالَ شَيْخُنَا ع ش وَانْظُرْ مَا حِكْمَةُ عَدَمِ إخْرَاجِ الشَّارِحِ لَهُمْ فِي الْمُحْتَرَزَاتِ وَكَذَا الْمَجَانِينُ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الرِّجَالِ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ وَلَعَلَّهُ لِمُنَابَذَتِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ إذْ لَوْ خَرَجَ مَنْ ذُكِرَ فِي الْمُحْتَرَزِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً لِلصِّبْيَانِ، وَالْمَجَانِينِ وَلَيْسَ مُرَادًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا خِطَابَ يَتَعَلَّقُ إلَّا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَمَا فِي التُّحْفَةِ مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ لِلْمُمَيِّزِ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ السُّنَّةِ لَا أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ مِنْهُ فَلِهَذَا اقْتَصَرَ فِي الْإِخْرَاجِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْخَنَاثَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَحْرَارٍ) أَيْ وَغَيْرِ مَعْذُورِينَ بِعُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ وَغَيْرِ أُجَرَاءَ اهـ. ز ي وح ل أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى عَمَلٍ نَاجِزٍ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ كَانَتْ حِينَئِذٍ فَرْضَ عَيْنٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لَا عُرَاةٍ) عَبَّرَ بِهِ دُونَ أَنْ يَقُولَ مَسْتُورِينَ لَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ السَّتْرِ لَا يَسْتَدْعِي وُجُوبَ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا مَسْتُورِينَ بِنَحْوِ طِينٍ وَهُوَ لَا يَسْتَدْعِي وُجُوبَ الْجَمَاعَةِ بَلْ مِثْلُ ذَلِكَ عُذْرٌ فِي سُقُوطِ الْجَمَاعَةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ) لَمْ يَقُلْ عَلَى الْأَعْيَانِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْجِنَازَةِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْجِنَازَةِ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: لَا جُمُعَةٍ) أَيْ فَهِيَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهَلْ هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ سُنَّةٌ يَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ فَالْقُيُودُ سَبْعَةٌ بَلْ تِسْعَةٌ بِالْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الزِّيَادِيُّ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِ مَعْذُورِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا فِي الْمَقْضِيَّةِ) وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ م ر وَقَرَّرَهُ ح ف وَهُوَ بَعِيدٌ مَعَ عَدَمِ سَنِّهَا وَعِبَارَةُ ح ل أَوْ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ وَمَعَ كَوْنِهَا لَا تُسَنُّ فِي ذَلِكَ أَيْ مَا عَدَا الْمَنْذُورَةَ إذَا فَعَلَهَا أُثِيبَ عَلَيْهَا اهـ. (قَوْلُهُ:، وَالنَّافِلَةِ، وَالْمَنْذُورَةِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَكْتُوبَةٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَكْتُوبَةُ أَصَالَةً فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إخْرَاجِ الْمَنْذُورَةِ بِتَقْيِيدِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بَلْ لَا تُسَنُّ فِي الْمَنْذُورَةِ) أَيْ إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا) بِأَنْ كَانَا ظُهْرًا وَعَصْرًا مَثَلًا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَوْعِهَا فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا سُنَّةٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر بِأَنْ اتَّفَقَا فِي عَيْنِ الْمَقْضِيَّةِ كَظُهْرَيْنِ أَوْ عَصْرَيْنِ وَلَوْ مِنْ يَوْمَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَعِبَارَتُهَا وَلَا تُسَنُّ فِي مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا اهـ. وَتَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَائِضِ) أَيْ لِشُمُولِهِ الْمَنْذُورَةَ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَرْضُهَا كِفَايَةٌ) أَيْ امْتِثَالُ فَرْضِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: يَكُونُ بِحَيْثُ) أَيْ بِحَالَةٍ هِيَ ظُهُورُ الشِّعَارِ فَإِضَافَتُهَا لِمَا بَعْدَهَا بَيَانِيَّةٌ وَقَدَّرَ الشَّارِحُ يَكُونُ إشَارَةً إلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِحَيْثُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ ع ش (قَوْلُهُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا) فِي كُلُّ مُؤَدَّاةٍ مِنْ الْخَمْسِ مِمَّنْ ذُكِرَ أَيْ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ إلَخْ فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ، وَالْأَرِقَّاءِ، وَالنِّسَاءِ وَلَوْ خَلْفَ رَجُلٍ وَيَظْهَرُ حُصُولُهَا بِنَحْوِ الْعَرَايَا؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ، وَالشِّعَارُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ لُغَةً الْعَلَامَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَجَلُّ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَظُهُورُهَا بِظُهُورِ أَجَلِّ صِفَاتِ الْإِيمَانِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ اهـ. حَجّ شَوْبَرِيٌّ فَإِضَافَةُ الشِّعَارِ إلَى ضَمِيرِ الْجَمَاعَةِ مِنْ إضَافَةِ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست