مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
284
«؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «، وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ الصُّبْحِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ، وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتِ الْمُتَعَلِّقُ بِسَبَبٍ كَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ فَلَا يُقْضَى (وَلَا حَصْرَ لِمُطْلَقٍ) مِنْ النَّفْلِ، وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ، وَلَا سَبَبٍ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ: «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ، فَإِنْ (نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ تَشَهَّدَ آخِرًا) ، وَعَلَيْهِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) تَشَهَّدَ آخِرًا (وَكُلَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْفَرَائِضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِيقَاظَ. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَتَى بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَضَاءَ خَاصٌّ بِالْفَرْضِ، كَمَا يَقُولُ بِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَيَحْمِلُهُ عَلَى الْفَرْضِ وَالثَّانِي فِيهِ التَّصْرِيحُ بِقَضَاءِ النَّفْلِ، وَهُوَ الْمُدَّعَى كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: قَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ) أَيْ: لَمَّا اشْتَغَلَ عَنْهَا بِالْوَفْدِ، وَوَاظَبَ عَلَى قَضَائِهَا أَيْ: دَاوَمَ عَلَى فِعْلِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، لَا عَلَى تَأْخِيرِ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْعَصْرِ، كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ، اهـ. ح ل. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ وَاظَبَ عَلَى قَضَائِهَا وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَى قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْرِ مَعَ أَنَّهَا آكَدُ وَوَقْتُ قَضَائِهَا لَيْسَ وَقْتَ كَرَاهَةٍ؟ قُلْت: أُجِيبَ بِأَنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ فَاتَتْهُ مَعَ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَوْ وَاظَبَ عَلَى قَضَائِهَا؛ لَتَأَسَّى بِهِ كُلُّ مَنْ فَاتَتْهُ، إذْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ الْحِرْصُ عَلَى اقْتِفَاءِ آثَارِهِ، وَالْمُتَابَعَةُ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهَا لِذَلِكَ بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ، اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ) وَكَانَتَا مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتِ الْمُتَعَلِّقُ إلَخْ) وَخَرَجَ أَيْضًا الْمُطْلَقُ، نَعَمْ لَوْ قَطَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا، اُسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ، وَكَذَا لَوْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ، شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَكُسُوفٍ) أَيْ وَكَاسْتِسْقَاءٍ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ سُقُوا قَبْلَهَا اجْتَمَعُوا لِشُكْرٍ وَدُعَاءٍ وَصَلَّوْا اهـ. فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَضَاءٌ لِمَا فَاتَ. وَأَجَابَ عَنْ هَذَا م ر هُنَا بِقَوْلِهِ: وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الِاسْتِسْقَاءِ شُكْرٌ عَلَيْهِ لَا قَضَاءٌ، اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُقْضَى) أَيْ لَا يُسَنُّ قَضَاؤُهُ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ، وَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى، وَإِنْ نَذَرَهُ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِفَوَاتِ سَبَبِهِ، اهـ. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: النَّفَلُ الْمُطْلَقُ مَا لَا يَتَقَيَّدُ أَيْ مَا لَيْسَ مُحَدَّدًا بِوَقْتٍ، وَلَا مُعَلَّقًا بِسَبَبٍ، اهـ. ق ل.
(قَوْلُهُ: خَيْرُ مَوْضُوعٍ.) أَيْ: خَيْرُ شَيْءٍ وَضَعَهُ الشَّارِعُ؛ لِيُتَعَبَّدَ بِهِ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ لِيَظْهَرَ بِهِ الِاسْتِدْلَال عَلَى فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَمَّا تَرْكُ الْإِضَافَةِ وَقِرَاءَتُهُ بِالرَّفْعِ مَعَ التَّنْوِينِ فِيهِمَا، وَإِنْ صَحَّ فَلَا يَحْصُلُ مَعَهُ الْمَقْصُودُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ قُرْبَةٍ،. اهـ. ع ش. وَفِيهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ حَصْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ مُسَلَّمًا فِي نَفْسِهِ، نَعَمْ تَنْوِينُهُمَا يُفَوِّتُ التَّرْغِيبَ فِيهَا الْمَقْصُودَ لِلشَّارِعِ. (قَوْلُهُ: اُسْتُكْثِرَ) السِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ، وَهُوَ مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَقَلَّ، أَتَى بِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْهُ كَرَاهَةُ الْإِقْلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ) وَيُسَلِّمَ مَتَى شَاءَ مَعَ جَهْلِهِ كَمْ صَلَّى، اهـ. سم. (قَوْلُهُ: مِنْ رَكْعَةٍ) أَيْ: بِلَا كَرَاهَةٍ، وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى بِخِلَافِهَا فِي الْوِتْرِ لِلْخِلَافِ فِي جَوَازِهَا فِيهِ، اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ) أَيْ: نَوَى الزِّيَادَةَ عَلَى رَكْعَةٍ سَوَاءٌ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ لَا.، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ سَيَقُولُ أَوْ قَدْرًا.؛ لِأَنَّا نَقُولُ: ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ، كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: تَشَهَّدَ آخِرًا) ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا بَعْدَهُ، اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يَقْرَأُ السُّورَةَ إلَخْ) وَعَلَى الثَّانِي يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيمَا قَبْلَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الْفَرِيضَةِ، حَيْثُ لَا يَأْتِي بِالسُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ لِمَا طُلِبَ لَهُ جَابِرٌ، وَهُوَ السُّجُودُ كَانَ كَالْمَأْتِيِّ بِهِ بِخِلَافِ هَذَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر. وَأَمَّا فِي الْوِتْرِ فَيَأْتِي بِالسُّورَةِ كُلَّ رَكْعَةٍ مُطْلَقًا ح ف. (قَوْلُهُ: أَوْ وَكُلَّ رَكْعَتَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَهُ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكُلِّ ثَلَاثٍ وَكُلِّ أَرْبَعٍ، وَهَكَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: فَأَكْثَرُ أَيْ: فَكُلُّ أَكْثَرَ، سَوَاءٌ الْأَوْتَارُ وَالْأَشْفَاعُ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْأَعْدَادِ قَبْلَ كُلِّ تَشَهُّدٍ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدَ، ثُمَّ ثَلَاثًا وَيَتَشَهَّدَ، ثُمَّ أَرْبَعًا وَهَكَذَا.
(قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ) كَثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَقَدْ يُقَالُ: كَوْنُ هَذَا مَعْهُودًا فِي الْفَرَائِضِ فِي الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هَذَا اخْتِرَاعُ صَلَاةٍ لَمْ تُعْهَدْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ التَّشَهُّدُ الَّذِي لَا سَلَامَ بَعْدَهُ فِي الْفَرَائِضِ، إلَّا بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ دُونَ نَحْوِ الثَّلَاثِ ح ل وَهَذَا لَا يَرِدُ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْجُمْلَةِ وَمَعْنَى عَهْدِ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ أَنَّهُ عَهِدَ فِيهَا التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، بَعْدَ عَدَدٍ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَخْصِ هَذَا الْعَدَدِ كَمَا فِي سم، وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا اخْتِرَاعُ صُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ، فَلْتُمْنَعْ كَالتَّشَهُّدِ كُلَّ رَكْعَةٍ. قُلْتُ: التَّشَهُّدُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ مَعْهُودِ الْجِنْسِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ، اهـ.
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
284
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir