responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 283
صَلَاةُ عِيدٍ ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ خُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ ثُمَّ وِتْرٌ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ ثُمَّ بَاقِي الرَّوَاتِبِ ثُمَّ التَّرَاوِيحُ ثُمَّ الضُّحَى ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَالْإِحْرَامِ، وَالتَّحِيَّةِ ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ عَلَى مَا يَأْتِي ثُمَّ النَّفَلُ الْمُطْلَقُ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ، وَتَأْخِيرِي سُنَّةَ الْوُضُوءِ عَمَّا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ تَبِعْتُ فِيهِ الْمَجْمُوعَ، وَالْأَوْفَقُ بِظَاهِرِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهَا فِي رُتْبَتِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا تَعَلَّقَ بِسَبَبٍ غَيْرِ فِعْلٍ كَصَلَاةِ الزَّوَالِ.

. (وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ) إذَا فَاتَ كَصَلَاتَيْ الْعِيدِ، وَالضُّحَى، وَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ أَيْضًا كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ بِجَامِعِ التَّأْقِيتِ، وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ مِنْ التَّرَاوِيحِ هُوَ الرَّوَاتِبُ الْمُؤَكَّدَةُ فَقَطْ. قَالَ ز ي الْمُعْتَمَدُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ يُشَرَّفُ بِشَرَفِ الْمَتْبُوعِ، وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ م ر فِي شَرْحِهِ. وَأَجَابَ الشَّوْبَرِيُّ بِقَوْلِهِ: لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا أَيْ عَلَى جِنْسِهَا فَلَا تَرِدُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ، اهـ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَى غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ: مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ فِعْلًا وَاظَبَ عَلَيْهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا غَيْرَ الْمُؤَكَّدِ بِأَنَّهُ الَّذِي لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَى ضِعْفِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي، لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهَا، كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَأَجَابَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرِّ عَلَى التَّحْرِيرِ بِأَنَّ مَعْنَى وَاظَبَ عَلَيْهِ أَحَبَّ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهِ، اهـ.
(قَوْلُهُ: صَلَاةُ عِيدٍ) لِشَبَهِهَا بِالْفَرْضِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَتَعْيِينِ الْوَقْتِ وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ ز ي. (قَوْلُهُ: ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ خُسُوفٌ) ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالشَّمْسِ أَكْثَرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْقَمَرِ، وَقُدِّمَا عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ لِخَوْفِ فَوْتِهِمَا بِالِانْجِلَاءِ، اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ) وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوِتْرِ؛ لِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَالْفَرِيضَةِ. اهـ. ز ي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ وِتْرٌ) وَجْهُ تَقْدِيمِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ وُجُوبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرَّكْعَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى، فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ) وَجْهُ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى بَاقِي الرَّوَاتِبِ خَبَرُ مُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» . (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَاقِي الرَّوَاتِبِ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ جُمْلَةِ بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ أَوْ الْمُرَادُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا؟ وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ، وَلَا مَانِعَ مِنْ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ كَثِيرٍ عَلَى فِعْلٍ قَلِيلٍ، يَزِيدُ عَلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ،. اهـ. سم. وَوَجْهُ تَقْدِيمِ بَاقِي الرَّوَاتِبِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً فِيهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ دَاوَمَ عَلَيْهَا مَعَ إظْهَارِهَا دُونَ التَّرَاوِيحِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ التَّرَاوِيحُ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الضُّحَى مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا دُونَ الضُّحَى وَقَوْلُهُ: ثُمَّ الضُّحَى، وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ كَوْنِهَا مُؤَقَّتَةً بِزَمَانٍ،. اهـ. ز ي. (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ) أَيْ: بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ أَيْ: بِسَبَبٍ هُوَ فِعْلٌ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إلَخْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا، فَلَا يُنَافِي أَنَّ أَفْضَلَهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِهِمَا، ثُمَّ التَّحِيَّةُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا وَتَحَقُّقِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا يَأْتِي يُخَالِفُهُ، وَيَقْتَضِي أَنَّهَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ ح ل.
(قَوْلُهُ: كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إلَخْ) قَدْ تُفِيدُ عِبَارَتُهُ أَنَّ سُنَّةَ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ مِمَّا تُعَلَّقُ بِفِعْلٍ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ حَذَفَ مِنْ الْأَوَّلِ قَيْدًا يُعْلَمُ مِنْ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ، وَالْأَصْلُ " ثُمَّ مَا يَتَعَلَّق بِفِعْلٍ " أَيْ: غَيْرِ سُنَّة وُضُوءٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: بَعْدُ ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ إلَخْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ النَّفَلُ الْمُطْلَقُ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِي تَقْدِيمَهُ عَلَى الْجَمِيعِ، فَتَأَمَّلْ. وَالْمُفَضَّلُ عَلَيْهِ نَفْلُ النَّهَارِ، وَالْمَعْنَى لَيْسَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ح ل أَيْ: فَالْمَعْنَى أَفْضَلُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إلَخْ، فَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ النَّفَلُ الْمُطْلَقُ أَيْ: النَّفَلُ الْمُطْلَقُ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ مَجْمُوعَهُمَا مُؤَخَّرٌ رُتْبَةً عَنْ بَقِيَّةِ النَّوَافِلِ، كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي رُتْبَتِهِ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهُ) أَيْ: فِي مَعْنَى مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِ مَا تَعَلَّقَ بِسَبَبٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَصَلَاةِ الزَّوَالِ) وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلُهَا أَرْبَعٌ

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ) أَيْ: فِي الْأَظْهَرِ، وَمُقَابِلُهُ لَا يُسَنُّ كَغَيْرِ الْمُؤَقَّتِ، اهـ. شَرْحُ م ر وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ سُنَّةُ الْجُمُعَةِ فَلَا تُقْضَى؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَصِحُّ خَارِجَ الْوَقْتِ، فَكَذَا تَابَعَهَا وَمِثْلُ النَّفْلِ الصَّوْمُ الْمُؤَقَّتُ كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، كَمَا فِي ز ي وَعِ ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ) قَدَّمَ الْقِيَاسَ عَلَى النَّصِّ؛ لِأَنَّ مُفَادَهُ عَامٌّ بِخِلَافِ النَّصِّ، فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِمَا إذَا فَاتَتْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ، اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَنْ صَلَاةٍ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ " صَلَاةٍ " نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ، فَتَعُمُّ النَّفَلَ وَالْفَرْضَ. (قَوْلُهُ: إذَا ذَكَرَهَا) أَيْ أَوْ إذَا اسْتَيْقَظَ؛ لِأَنَّ التَّذَكُّرَ خَاصٌّ بِالنِّسْيَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست