responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 16
مُخْتَصَرَ الْإِمَامِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - (الْمُسَمَّى بِمِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ، وَضَمَمْت إلَيْهِ مَا يُسِّرَ مَعَ إبْدَالِ غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ) أَيْ بِالْمُعْتَمَدِ (بِلَفْظٍ مُبِينٍ) وَسَأُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ غَالِبًا فِي مَحَالِّهِ (وَحَذَفْت مِنْهُ الْخِلَافَ رَوْمًا) أَيْ طَلَبًا (لِتَيْسِيرِهِ عَلَى الرَّاغِبِينَ) فِيهِ (وَسَمَّيْته بِمَنْهَجِ الطُّلَّابِ) الْمَنْهَجُ وَالْمِنْهَاجُ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ (رَاجِيًا) أَيْ مُؤَمِّلًا (مِنْ اللَّهِ) تَعَالَى (أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ) جَمْعُ لُبٍّ وَهُوَ الْعَقْلُ (وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ) وَهُوَ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ (لِلصَّوَابِ) أَيْ لِمَا يُوَافِقُ الْوَاقِعَ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ (وَ) أَسْأَلُهُ (الْفَوْزَ) أَيْ الظَّفَرَ بِالْخَيْرِ (يَوْمَ الْمَآبِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّأْلِيفِ فَإِنْ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ فَلَا إشْكَالَ.
(قَوْلُهُ مُخْتَصَرَ الْإِمَامِ) سَمَّاهُ مُخْتَصَرًا لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ مِنْ الْوَجِيزِ وَهُوَ مِنْ الْوَسِيطِ وَهُوَ مِنْ الْبَسِيطِ وَهُوَ مِنْ النِّهَايَةِ شَرْحٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْأُمِّ وَالْوَجِيزِ وَالْوَسِيطِ وَالْبَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ تِلْمِيذِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ بَابِلِيٌّ (قَوْلُهُ الْمُسَمَّى بِمِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ) أَسْمَاءُ الْكُتُبِ مِنْ حَيِّزِ عِلْمِ الْجِنْسِ وَأَسْمَاءُ الْعُلُومِ مِنْ حَيِّزِ عِلْمِ الشَّخْصِ عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ ز ي (قَوْلُهُ وَضَمَمْت إلَيْهِ) أَيْ: إلَى مَا اخْتَصَرْته مِنْ مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ شَوْبَرِيٍّ أَوْ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمُخْتَصَرِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ مَعَانِي الْمِنْهَاجِ وَزِيَادَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مِنْ ضَمِّ الْجُزْءِ إلَى كُلِّهِ فَهُوَ مِنْ التَّجْرِيدِ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لِأَنَّهُ جَرَّدَ اللَّفْظَ عَنْ بَعْضِ مَدْلُولِهِ، وَهُوَ مَا ضَمَّ إلَيْهِ وَقَصَدَ بِهِ التَّنْبِيهَ عَلَى شَرَفِ هَذَا الْجُزْءِ بِكَوْنِهِ يَسُرُّ (قَوْلُهُ مَعَ إبْدَالِ إلَخْ) فِيهِ إدْخَالُ الْبَاءِ فِي حَيِّزِ الْإِبْدَالِ عَلَى الْمَأْخُوذِ، وَإِدْخَالُهَا فِي حَيِّزِ الْإِبْدَالِ عَلَى الْمَأْخُوذِ فِي حَيِّزِ بَدَلَ وَتَبَدَّلَ وَاسْتَبْدَلَ عَلَى الْمَتْرُوكِ هُوَ الْفَصِيحُ وَخَفِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ عَلَى مَنْ اعْتَرَضَ هَذَا الْمَتْنَ وَأَصْلَهُ بِآيَةِ: {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ} [سبأ: 16] {وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ} [البقرة: 108] ، وَقَدْ تَدْخُلُ فِي حَيِّزِ بَدَّلَ وَنَحْوَهُ عَلَى الْمَأْخُوذِ كَمَا فِي قَوْلِهِ
وَبُدِّلَ طَالِعِي نَحْسِي بِسَعْدِي
ز ي (قَوْلُهُ بِهِ أَيْ: بِالْمُعْتَمَدِ) يَعْنِي فِي الْحُكْمِ وَلَوْ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا عِنْدَ غَيْرِهِ أَوْ مَا يَعْتَمِدُهُ الْحُذَّاقُ فِي التَّعْبِيرِ فَيَشْمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ وَمَا هُوَ أَوْلَى وَمَا جَمَعَ الصِّفَتَيْنِ. ح ل (قَوْلُهُ بِلَفْظٍ) مُتَعَلِّقٌ بِإِبْدَالٍ، وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ أَوْ الْمُصَاحَبَةِ (قَوْلُهُ مُبَيِّنٍ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَبَانَ بِمَعْنَى وَضَّحَ أَوْ مِنْ أَبَانَ بِمَعْنَى أَوْضَحَ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَيْ: مُوَضِّحٌ لِلْمُرَادِ بِلَا خَفَاءٍ وَفِي الْمِصْبَاحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ يُبَيَّنُ وَلَا يَكُونُ إلَّا لَازِمًا وَأَبَانَ إبَانَةً بِمَعْنَى الْوُضُوحِ وَيُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا.
ع ش (قَوْلُهُ وَسَأُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الضَّمِّ وَالْإِبْدَالِ وَقَدَّمَ الْإِبْدَالَ عَلَى الْحَذْفِ لِأَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِبَيَانِ الْمُعْتَمَدِ وَذِكْرُهُ أَقْوَى مِنْهُ بِالْحَذْفِ. (قَوْلُهُ وَحَذَفْت مِنْهُ الْخِلَافَ) أَيْ: تَرَكْتُهُ. ح ل وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي مِنْهُ عَائِدٌ عَلَى مُخْتَصَرِهِ أَمَّا لَوْ عَادَ عَلَى مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ فَالْحَذْفُ بَاقٍ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حَذَفَهُ حِينَ اخْتَصَرَهُ لَكِنَّ فِيهِ تَشْتِيتٌ لِلضَّمَائِرِ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ السَّابِقَةَ عَائِدَةٌ عَلَى مُخْتَصَرِهِ.
ح ف (قَوْلُهُ الرَّاغِبِينَ) أَيْ: الْمُنْهَمِكِينَ عَلَى الْخَيْرِ طَلَبًا لِحِيَازَةِ مَعَالِيهِ ز ي (قَوْلُهُ بِمَنْهَجِ الطُّلَّابِ) فَقَدْ اخْتَصَرَ الِاسْمَ كَمَا اخْتَصَرَ الْمُسَمَّى ثُمَّ اشْتَهَرَ الْآنَ بِالْمَنْهَجِ اقْتِصَارًا عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَلَمِ مَعَ دُخُولِ أَلْ عَلَيْهِ مَلَوِيٌّ وَالطُّلَّابُ جَمْعُ طَالِبٍ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:
وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ ... وَصْفَيْنِ نَحْوَ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ
وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا
اهـ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ جَمْعُ طَلَّابٍ بِفَتْحِ الطَّاءِ مُبَالَغَةُ طَالِبٍ لَا يَظْهَرُ اهـ (قَوْلُهُ رَاجِيًا) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ فَاعِلِ اخْتَصَرْت وَمَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ حُذِفَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي أَوْ بِالْعَكْسِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْإِضْمَارَ وَالْحَالُ نَكِرَةٌ (قَوْلُهُ أَنْ يَنْتَفِعَ) أَتَى بِالْمُضَارِعِ الْمُصَدَّرِ بِأَنَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ انْتِفَاعٌ بِهِ وَقَالَ: وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مَطْلُوبٌ فِي الْحَالِ كَالِاسْتِقْبَالِ فَلِذَا أَتَى فِيهِ بِالْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ كَمَا فِي الْإِطْفِيحِيِّ وَلِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ أَيْضًا وَهُوَ الْفَوْزُ وَجُمْلَةُ وَأَسْأَلُهُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى رَاجِيًا وَالتَّقْدِيرُ وَسَائِلًا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ إلَخْ) يُوهِمُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ وَاحِدٌ ثُمَّ إنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلتَّوْفِيقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَالْمُرَادُ هُنَا إلْهَامُ مُوَافَقَةِ الصَّوَابِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ وَخَلْقُ الْقُدْرَةِ فِي الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ مَجْبُولًا طَبْعًا وَاخْتِيَارًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ إطْفِيحِيٌّ بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ) هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا إذَا لَمْ نُرِدْ بِالْقُدْرَةِ الْعَرْضَ الْمُقَارِنَ لِلْفِعْلِ بِأَنْ أُرِيدَ بِهَا سَلَامَةُ الْآلَاتِ فَإِنْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ تِلْكَ الْقُدْرَةَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الْكَافِرِ. (قَوْلُهُ لِلصَّوَابِ) فِيهِ أَنَّ التَّوْفِيقَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْخَيْرِ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ لِلصَّوَابِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ مُتَعَلِّقَاتِهِ، أَوْ أَنَّهُ سَلَكَ التَّجْرِيدَ بِأَنْ جَرَّدَ التَّوْفِيقَ عَنْ كَوْنِهِ فِي خَيْرٍ (قَوْلُهُ وَالْفِعْلِ) كَالصَّلَاةِ وَمَعْنَى كَوْنِهَا تُوَافِقُ الْوَاقِعَ أَنْ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست