responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 15
وَمَوْضُوعُهُ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ عُرُوضُ الْأَحْكَامِ لَهَا

وَاسْتِمْدَادُهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ الْمَعْرُوفَةِ

وَفَائِدَتُهُ امْتِثَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ الْمُحَصِّلَانِ لِلْفَوَائِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ

(عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ) الْمُجْتَهِدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إدْرِيسَ (الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ) أَيْ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ مَجَازًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ

(اخْتَصَرْت فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ التَّفْصِيلِيَّةِ الْعِلْمُ بِذَلِكَ أَيْ: بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسِبُ لِلْخِلَافِيِّ أَيْ: الشَّخْصِ الَّذِي نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْخِلَافِ وَالْجِدَالِ لِيَذُبَّ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ مِنْ الْمُقْتَضِي وَالنَّافِي الْمُثْبَتِ بِهِمَا مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْفَقِيهِ كَالشَّافِعِيِّ لِيَحْفَظَهُ عَنْ إبْطَالِ خَصْمِهِ كَالْحَنَفِيِّ فَعِلْمُهُ أَيْ: الْخِلَافِيُّ مَثَلًا بِوُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْوِتْرِ لِوُجُودِ النَّافِي لَيْسَ مِنْ الْفِقْهِ لِأَنَّهُ مُكْتَسَبٌ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْمُقْتَضِي مُتَعَلِّقٌ بِالْمُكْتَسِبِ قَالَ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ هَذَا إنْ قُلْنَا: إنَّ الْخِلَافِيَّ يَسْتَفِيدُ عِلْمًا بِثُبُوتِ الْوُجُوبِ وَانْتِفَائِهِ مِنْ مُجَرَّدِ تَسَلُّمِهِ مِنْ الْفَقِيهِ وُجُودَ الْمُقْتَضِي أَوْ النَّافِي وَإِجْمَالًا وَأَنَّهُ يُمْكِنُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حِفْظُهُ عَنْ إبْطَالِ الْخَصْمِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ عِلْمًا وَيُمْكِنُهُ الْحِفْظُ الْمَذْكُورُ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْمُقْتَضِي أَوْ النَّافِي فَيَكُونُ هُوَ الدَّلِيلُ الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ كَانَ فِقْهًا وَالصَّوَابُ أَنَّ قَيْدَ التَّفْصِيلِيَّةِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ عِلْمِ الْخِلَافِيِّ بَلْ هُوَ تَصْرِيحٌ بِاللَّازِمِ فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ دُونَ الِاحْتِرَازِ كَقَوْلِهِ مِنْ أَدِلَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْخِلَافِيِّ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَالْخِلَافِيُّ لَيْسَ حَاصِلًا عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَخَارِجٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ الْمُكْتَسَبُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمُسْتَنْبَطُ وَهُوَ لَا يُسْتَنْبَطُ انْتَهَى. ح ف

(قَوْلُهُ وَمَوْضُوعُهُ) ذَكَرَ مِنْ الْمَبَادِئِ سِتَّةً وَهِيَ الِاسْمُ وَالْحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ وَالِاسْتِمْدَادُ وَالْفَائِدَةُ وَالْغَايَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ الْمُحَصِّلَانِ لِلْفَوَائِدِ إلَخْ. وَحُكْمُهُ الْوُجُوبُ الْعَيْنِيُّ أَوْ الْكِفَائِيُّ وَوَاضِعُهُ الْأَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُونَ

(قَوْلُهُ وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ) أَيْ: بَاقِيهَا كَالِاسْتِصْحَابِ وَالِاسْتِقْرَاءِ كَاسْتِقْرَاءِ الشَّافِعِيِّ النِّسَاءَ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَغَالِبِهِمَا، وَأَكْثَرِهِمَا وَالِاسْتِحْسَانِ كَاسْتِحْسَانِ الشَّافِعِيِّ التَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ

(قَوْلُهُ نَوَاهِيهِ) أَيْ: مُنْهَيَاتِهِ

(قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ إلَخْ) أَيْ: كَائِنًا ذَلِكَ الْفِقْهُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ كَيْنُونَةَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِحُصُولِهِ فِي ضِمْنِهِ وَقَدْ تُجْعَلُ عَلَى بِمَعْنَى فِي لِيَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ بَدَلًا مِنْ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، وَقَبْلَهُ فَإِنْ قُلْت كَانَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ مُخْتَصَرًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَلِمَ زَادَ قَوْلَهُ فِي الْفِقْهِ؟ قُلْت: أَشَارَ لِمَدْحِ مُخْتَصَرِهِ وَمِنْ وَجْهَيْنِ عُمُومِ كَوْنِهِ فِي الْفِقْهِ وَخُصُوصِ كَوْنِهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْفِقْهِ وَإِنَّمَا نَسَبَ لِجَدِّهِ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ بْنُ صَحَابِيٍّ إذْ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَسَائِلِ) مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْجُزْءِ فِي الْكُلِّ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ هِيَ النِّسَبُ التَّامَّةُ وَالْمَسْأَلَةُ كِنَايَةٌ عَنْ مَوْضُوعٍ وَمَحْمُولٍ وَنِسْبَةٍ (قَوْلُهُ مَجَازًا) قَالَ: بَعْضُهُمْ هُوَ حَالٌ مِنْ مَا ذَهَبَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ لَفْظٌ لِأَنَّهُ كَلِمَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ إلَخْ، وَمَا ذَهَبَ مَعَانٍ بِدَلِيلِ تَبْيِينِهِ بِالْأَحْكَامِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ مَدْلُولَ مَجَازٍ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ حَالًا مِنْ مَذْهَبِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْمَذْهَبِ أَيْ: لَفْظِهِ مَجَازًا أَيْ: مَنْقُولًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ وَذَلِكَ التَّشْبِيهُ اخْتِيَارُهُ لِلْأَحْكَامِ بِسُلُوكِهِ الطَّرِيقَ ثُمَّ اُسْتُعِيرَ اسْمُ السُّلُوكِ وَهُوَ الذَّهَابُ لِاخْتِيَارِ الْأَحْكَامِ وَاشْتُقَّ مِنْهُ الْمَذْهَبُ فَيَكُونُ اسْتِعَارَةً تَبَعِيَّةً هَذَا مُرَادُهُ وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَوْلَ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ مَجَازٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِنْ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ عَنْ مَكَانِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: مَنْقُولًا عَنْ مَكَان اهـ ح ف

(قَوْلُهُ اخْتَصَرْت فِيهِ) أَيْ: جَمَعْت فِيهِ مَعَانِيَ الْمِنْهَاجِ ع ش وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ مُخْتَصَرَ الْإِمَامِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: مَعَانِي مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ أَيْ: الْمَقْصُودِ مِنْ مَعَانِيهِ، وَإِلَّا فَمِنْ جُمْلَتِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ وَالشَّيْخُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَالظَّرْفِيَّةُ هُنَا مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْمَعَانِي فِي الْأَلْفَاظِ كَمَا أَشَارَ لَهُ ع ش وَقَالَ الْمَلَوِيُّ اخْتَصَرْت فِيهِ أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمُؤَلَّفِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْمُخْتَصَرِ الْمُرَادُ بِهِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمِنْهَاجِ وَمَا ضَمَّهُ إلَيْهِ فَلَيْسَ فِيهِ ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْمِنْهَاجِ مَظْرُوفَةٌ فِي مَسَائِلِ الْمَنْهَجِ وَفِي الْإِطْفِيحِيِّ إتْيَانُهُ بِالظَّرْفِيَّةِ يَقْتَضِي تَسْمِيَتَهُ بِالْمُخْتَصَرِ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ فِيهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ فَلَوْ قَالَ: اخْتَصَرْته مِنْ مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ لَانْدَفَعَ ذَلِكَ الْإِيهَامُ وَالْإِشْكَالُ ظَاهِرًا إذَا كَانَتْ الْخُطْبَةُ مُتَقَدِّمَةً عَلَى

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست