responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 480
هَذَا وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ إسْنَادُهُ وَخَبَرُ «أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إلَى هَذَا بِأَنْ يُقَالَ فِيهِ الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْكَثْرَةِ وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْكَثْرَةِ فَمِنْ الْقَلِيلِ اسْتِعْمَالُ الْأُمَّهَاتِ فِي الْبَهَائِمِ وَالْأُمَّاتِ فِي النَّاسِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي أَحْكَامِهِ الدَّالُّ هُوَ عَلَيْهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا قَدَّمْت ذِكْرَ الْأَدِلَّةِ لِأَنَّ رُتْبَةَ الدَّلِيلِ الْعَامِّ التَّقْدِيمُ وَقَدْ قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ إنَّ الْمُحَقِّقِينَ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ أَوَّلَ الْبَابِ مَا هُوَ الْأَصْلُ وَالْقَاعِدَةُ ثُمَّ يُخَرِّجُونَ عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ أَيُّمَا أَمَةٍ) أَيْ مُبْتَدَأٌ شَرْطِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ وَمَا زَائِدَةٌ أَوْ غَيْرُ زَائِدَةٍ وَأَمَةٍ يَجُوزُ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ وَرَفْعُهُ فَفِي الْجَرِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ إمَّا بَدَلٌ مِنْ مَا أَوْ صِفَةٌ لَهَا أَوْ مَجْرُورَةٌ بِالْإِضَافَةِ وَمَا زَائِدَةٌ وَفِي النَّصْبِ وَجْهَانِ إمَّا تَمْيِيزٌ أَوْ حَالٌ لَكِنْ مِنْ (أَيُّ) وَفِي الرَّفْعِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ لِأَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ أَوْ صِلَةٌ أَوْ أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ (أَيُّ) وَمَا زَائِدَةٌ أَوْ غَيْرُ زَائِدَةٍ تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ ع ش فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْعِتْقِ نَصُّهَا قَوْلُهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَيُّ اسْمٌ مَوْصُولٌ مُبْتَدَأٌ وَمَا صِلَةٌ وَرَجُلٍ مُضَافٌ إلَيْهِ وَذِكْرُهُ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا لِلتَّخْصِيصِ وَجُمْلَةُ أُعْتِقَ إلَخْ فِي مَحَلِّ جَرِّ نَعْتٍ لِرَجُلٍ وَجُمْلَةُ اُسْتُنْقِذَ إلَخْ فِي مَحَلِّ رَفْعِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ انْتَهَتْ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا هُنَاكَ مَا نَصُّهُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَيُّ اسْمَ شَرْطٍ جَازِمٍ مُبْتَدَأٌ وَمَا صِلَةٌ وَرَجُلٍ مُضَافٌ إلَيْهِ وَجُمْلَةُ أُعْتِقَ إلَخْ فِعْلُ الشَّرْطِ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ وَجُمْلَةُ اُسْتُنْقِذَ إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ جُمْلَةُ الشَّرْطِ أَوْ جُمْلَةُ الْجَوَابِ أَوْ مَجْمُوعُهُمَا عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ إذَا كَانَ اسْمَ شَرْطٍ أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا وَإِعْرَابُ ع ش مُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ خُلُوِّ الْمَوْصُولِ عَلَيْهِ عَنْ الصِّلَةِ فَلَوْ أَعْرَبَ جُمْلَةَ (أُعْتِقَ) إلَخْ صِلَةً لَكَانَ أَوْلَى وَمَا يَرِدُ مِنْ أَنَّ الْجُمَلَ بَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرْكِيبِ مَا هُوَ أَحْوَجُ إلَى الصِّلَةِ مِنْ النَّكِرَةِ وَالْمَوْصُولُ أَحْوَجُ إلَى الصِّلَةِ مِنْ النَّكِرَةِ إلَى الصِّفَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ لِ (أَيُّ) خَمْسَةَ اسْتِعْمَالَاتٍ شَرْطِيَّةٌ فَتَحْتَاجُ لِشَرْطٍ وَجَوَابٍ وَالْأَكْثَرُ أَنْ تَتَّصِلَ بِهَا مَا الزَّائِدَةُ لِتَأْكِيدِ الْإِبْهَامِ فِي الشَّرْطِ نَحْوُ {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ} [القصص: 28] فَ (أَيَّ) اسْمُ شَرْطٍ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ لِقَضَيْت وَقَضَيْت فِعْلُ الشَّرْطِ
وَجُمْلَةُ (فَلَا عُدْوَانَ) إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ وَاسْتِفْهَامِيَّةٌ فَتَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ فَقَطْ نَحْوُ {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124] وَمَوْصُولَةٌ نَحْوُ {لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ} [مريم: 69] وَوَصْلَةٌ لِنِدَاءِ مَا فِيهِ أَلْ وَدَالَّةٌ عَلَى مَعْنَى الْكَمَالِ صِفَةٌ لِمَا قَبْلَهَا إنْ وَقَعَتْ بَعْدَ نَكِرَةٍ نَحْوُ هَذَا رَجُلٌ أَيْ رَجُلٌ وَحَالًا إنْ وَقَعَتْ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ كَمَرَرْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ أَيْ رَجُلٍ وَاَلَّتِي فِي الْحَدِيثِ شَرْطِيَّةٌ فَجُمْلَةُ وَلَدَتْ شَرْطٌ لَهَا وَقَوْلُهُ فَهِيَ حُرَّةٌ جَوَابُهَا وَلَا يَظْهَرُ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ وَلَدَتْ صِفَةً لِأَمَةٍ نَظَرٌ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْجُمَلَ بَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ فَإِنَّ لَهَا شُرُوطًا فَمِنْ شُرُوطِهَا أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تِلْكَ الْجُمْلَةَ عَامِلٌ بِطَلَبِهَا لُزُومًا وَقَدْ تَقَدَّمَ تِلْكَ الْجُمْلَةَ أَدَاةُ الشَّرْطِ وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْقَاعِدَةُ كُلِّيَّةً لَأَعْرَبُوا جُمْلَةَ قَضَيْت فِي قَوْله تَعَالَى {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} [القصص: 28] حَالًا لِوُقُوعِهَا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهَا شَرْطٌ لِأَنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الْجُمْلَةِ حَالًا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ تَقَدُّمُ عَامِلٍ يَعْمَلُ فِي الْحَالِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا عَامِلٌ وَمِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ كَوْنِ الْجُمْلَةِ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ أَنْ يَصِحَّ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهَا وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهَا مَوْصُولٌ أَوْ شَرْطٌ فَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا فَلَا تَكُونُ صِفَةً اهـ (قَوْلُهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ) الدَّبْرُ هُوَ الْمَوْتُ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي التَّدْبِيرِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمَوْتَ دَبْرُ الْحَيَاةِ وَمِنْهُ يَتَعَلَّقُ (بِدَبْرِ) وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ وَعَنْ بِمَعْنَى بَاءِ السَّبَبِيَّةِ أَوْ فِي الظَّرْفِيَّةِ أَيْ فِي وَقْتِ الدَّبْرِ أَوْ بِمَعْنَى مَعَ أَوَانِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَالْمَعْنَى فَحُرِّيَّتُهَا نَاشِئَةٌ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ أَيْ نَاشِئَةٌ عَنْ مَوْتِهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَة ع ش قَوْلُهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ أَيْ بَعْدَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الدُّبُرُ بِضَمَّتَيْنِ وَبِسُكُونِ الْبَاءِ خِلَافُ الْقُبُلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَصْلُهُ لِمَا أَدْبَرَ عَنْهُ الْإِنْسَانُ انْتَهَى انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ أَيْضًا عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ فَلَا حُرِّيَّةَ وَلَوْ قَتَلَهَا إنْسَانٌ كَانَ لِسَيِّدِهَا قِيمَتُهَا فَلَوْ مَاتَا مَعًا أَوْ شَكَّ فِي السَّبْقِ وَالْمَعِيَّةِ مَا الْحُكْمُ اهـ عَمِيرَةُ قَالَ الْعَلَّامَةُ سم يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِالْعِتْقِ فِي الْأُولَى نَظَرًا إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ تُقَارِنُ الْمَعْلُولَ دُونَ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ بَقَاءَ الرِّقِّ مُحَقَّقٌ فَلَا يَزُولُ إلَّا بِثُبُوتِ خِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ أُجْهُورِيٌّ عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ) أَيْ لِغَيْرِ أَنْفُسِهِنَّ فِيهِمَا وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ امْتِنَاعُ التَّمْلِيكِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ لِأَنَّهُ إمَّا اخْتِيَارِيٌّ أَوْ قَهْرِيٌّ وَالِاخْتِيَارِيُّ إمَّا بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَبَدَأَ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ وَأَخَّرَ الْإِرْثَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْتِ وَمَا قَبْلَهُ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست