responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 479
جَمْعُ أُمٍّ وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ فَقَدْ تَسَمَّحَ وَيُقَالُ فِي جَمْعِهَا أُمَّاتٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ وَقَالَ آخَرُونَ وَيُقَالُ فِيهِمَا أُمَّهَاتٌ وَأُمَّاتٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَكْثَرُ فِي النَّاسِ وَالثَّانِي أَكْثَرُ فِي غَيْرِهِمْ وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهَا أَيْ كِتَابُ أَحْكَامِهَا الَّتِي هِيَ النِّسَبُ التَّامَّةُ كَالِاسْتِيلَادِ وَالْعِتْقِ وَجَوَازِ الِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ فِي قَوْلِنَا مَثَلًا أُمُّ الْوَلَدِ اسْتِيلَادُهَا نَافِذٌ أَوْ يَجِبُ لَهَا الْعِتْقُ أَوْ يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهَا وَالْإِضَافَةُ مِنْ إضَافَةِ الدَّالِّ لِلْمَدْلُولِ إذْ الْكِتَابُ اسْمٌ لِلْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ وَالْأَوْلَادُ جَمْعُ وَلَدٍ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ فِعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَجَمْعُهُ أَوْلَادٌ وَالْوُلْدُ وِزَانُ قُفْلٍ لُغَةً فِيهِ وَقَيْسٌ تَجْعَلُ الْمَضْمُومَ جَمْعَ الْمَفْتُوحِ مِثْلَ أُسْدٍ جَمْعُ أَسَدٍ وَقَدْ وَلَدَ يَلِدُ مِنْ بَابِ وَعَدَ اهـ مِصْبَاحٌ وَأَوْلَادٌ جَمْعُ قِلَّةٍ مُرَادًا بِهِ الْكَثْرَةُ وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر خَتَمَ الْمُصَنِّفُ كِتَابَهُ بِأَبْوَابِ الْعِتْقِ رَجَاءَ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقَهُ مِنْ النَّارِ وَأَخَّرَ مِنْهَا هَذَا الْكِتَابَ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ يَعْقُبُ الْمَوْتَ الَّذِي هُوَ خَاتِمَةُ أَمْرِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَيَتَرَتَّبُ الْعِتْقُ فِيهِ عَلَى عَمَلٍ عَمِلَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاتِهِ وَالْعِتْقُ فِيهِ قَهْرِيٌّ مَشُوبٌ بِقَضَاءٍ أَوْطَارٍ أَيْ أَغْرَاضٍ وَهُوَ أَيْ الِاسْتِيلَادُ قُرْبَةٌ فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ بِهِ حُصُولَ وَلَدٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ الْقُرُبَاتِ سَوَاءٌ الْمُنَجَّزُ وَالْمُعَلَّقُ
وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ قُرْبَةٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ الْمُنَجَّزَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِيلَادِ لِتَرَتُّبِ مُسَبِّبِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَأَخُّرِهِ فِي الِاسْتِيلَادِ وَلِحُصُولِ الْمُسَبِّبِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوْ لَا وَلِأَنَّ الْعِتْقَ بِالْقَوْلِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ انْتَهَتْ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ. الْوَطَرُ الْحَاجَةُ وَالْجَمْعُ أَوْطَارٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَلَا يُبْنَى مِنْهُ فِعْلٌ تَقُولُ قَضَيْت وَطَرِي إذَا نِلْت بُغْيَتَك وَحَاجَتَك اهـ (قَوْلُهُ جَمْعُ أُمٍّ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ فَفِي الْمُفْرَدِ لُغَتَانِ فَقَطْ وَأَمَّا حَرَكَةُ الْمِيمِ فَهِيَ إعْرَابِيَّةٌ تَابِعَةٌ لِلْعَامِلِ وَقَوْلُهُ وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ أَيْ فَالْهَاءُ أَصْلِيَّةٌ وَهِيَ لَامُ الْكَلِمَةِ وَوَزْنُهُ فُعَّلَةٌ حُذِفَتْ اللَّامُ اعْتِبَاطًا كَمَا حُذِفَتْ فِي يَدٍ فَصَارَ وَزْنُهُ فُعَّةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ أَصْلِيَّةٌ كَمَا عَلِمْت وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ السَّرَّاجِ وَصَاحِبِ الْعَيْنِ وَرَدَّهُ الْأُشْمُونِيُّ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ
وَالْهَاءُ وَقْفًا كَلِمَهْ وَلَمْ تَرَهْ
وَحَقَّقَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ فَوَزْنُهُ فُعْلَهَةٌ فَجَمْعُهُ عَلَى أُمَّهَاتٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْأَصَالَةِ وَعَلَى أُمَّاتٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِالزِّيَادَةِ فَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ إجْمَالٌ وَأَمَّا الْهَمْزَةُ فَهِيَ أَصْلِيَّةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَوْلُهُ وَيُقَالُ فِي جَمْعِهَا أَيْ جَمْعِ أُمٍّ أُمَّاتٌ أَيْ كَمَا يُقَالُ أُمَّهَاتٌ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ مُوَزَّعٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ خِلَافًا اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْوَجْهُ مَا أَوْرَدَهُ فِي الْبَارِعِ أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ أُمٌّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَأُمَّةٌ وَأُمَّهَةٌ فَالْأُمَّهَاتُ وَالْأُمَّاتُ لُغَتَانِ لَيْسَتَا أَصْلًا لِلْأُخْرَى وَلَا حَاجَةَ لِدَعْوَى حَذْفٍ وَلَا زِيَادَةٍ
(قَوْلُهُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ) أَيْ فِي صِحَاحِهِ وَحِينَئِذٍ فَأُمَّهَاتٌ جَمْعٌ لِلْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَهُوَ الْمَحَلِّيُّ أَنَّهُ قَالَ أُمَّهَاتٌ جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ فَهُوَ لِلْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ خِلَافُ مَا قَرَّرْته فَقَدْ تَسَمَّحَ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ عَنْهُ حَيْثُ نَسَبَ لِلصِّحَاحِ غَيْرَ لَفْظِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَا يَثْبُتُ لِلْفَرْعِ يَثْبُتُ لِأَصْلِهِ غَالِبًا سَاغَ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّ أُمَّهَاتٍ جَمْعُ أُمَّهَةٌ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَحَلِّيُّ لَمْ يَنْقُلْ مَا ذَكَرَهُ عَنْ صِحَاحِ الْجَوْهَرِيِّ بَلْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَالْجَوْهَرِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الصِّحَاحِ اهـ طَبَلَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ انْتَهَتْ وَقَوْلُ الطَّبَلَاوِيِّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ أَيْ فِي صِحَاحِهِ إلَخْ تَصَرَّفَ فِي الْعِبَارَةِ بِرَأْيِهِ حَيْثُ حَمَلَ عِزٌّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى خُصُوصِ الصِّحَاحِ وَأَجَابَ بِمَا قَالَهُ وَهَذَا لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي
(قَوْلُهُ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ) هُوَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَقَوْلُهُ فَقَدْ تَسَمَّحَ أَيْ تَسَاهَلَ وَتَمَسَّكَ بِالْقَاعِدَةِ الْأَغْلَبِيَّةِ الَّتِي مَا هُنَا لَيْسَ مِنْهَا وَهِيَ أَنَّ مَا ثَبَتَ لِلْفَرْعِ يَثْبُتُ لِلْأَصْلِ وَقَدْ ثَبَتَ لِلْفَرْعِ وَهُوَ أُمٌّ جَمْعُهُ عَلَى أُمَّهَاتٍ فَجَعَلَ هَذَا الْحُكْمَ وَهُوَ الْجَمْعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ لِلْأَصْلِ وَهُوَ أُمَّهَةٌ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ وَأَنَّ مَا هُنَا لَيْسَ مِنْهَا وَكَوْنُ هَذَا لَيْسَ مِنْهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ النِّسْبَةِ وَالْعَزْوِ إلَى الْجَوْهَرِيِّ لِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَنَّهُ جَمْعُ أُمٍّ وَأَمَّا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَزْوِ إلَيْهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ أُمٍّ وَجَمْعَ أُمَّهَةٌ بَلْ كَوْنُهُ جَمْعَ أُمَّهَةٌ أَقْرَبُ وَأَوْلَى بِدَلِيلِ وُجُودِ الْهَاءِ فِيهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ الْجَمْعَيْنِ أَيْ فِي بَيَانِ مَا يُسْتَعْمَلَانِ فِيهِ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ إلَّا قَوْلَانِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى رَدِّهِمَا إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ الْخَلْفَ لَفْظِيٌّ بِقَوْلِهِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست