مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
439
وَقَوْلِي مُشْتَقٌّ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ كِنَايَةٌ كَلَا) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَهِيَ لَا (مِلْكَ لِي عَلَيْك) لَا يَدَ لِي عَلَيْك (لَا سُلْطَانَ) أَيْ لِي عَلَيْك (لَا خِدْمَةَ) أَيْ لِي عَلَيْك (أَنْتِ سَائِبَةٌ أَنْتَ مَوْلَايَ) لِاشْتِرَاكِهِ بَيْنَ الْعَتِيقِ وَالْمُعْتَقِ (وَصِيغَةُ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ) صَرِيحَةً كَانَتْ أَوْ كِنَايَةً فَكُلٌّ مِنْهُمَا كِنَايَةٌ هُنَا أَيْ فِيمَا هُوَ صَالِحٌ فِيهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْعَبْدِ اعْتَدَّ أَوْ اسْتَبْرِئْ رَحِمَك أَوْ لِرَقِيقِهِ أَنَا مِنْك حُرٌّ فَلَا يَنْفُذُ بِهِ الْعِتْقُ وَإِنْ نَوَاهُ وَقَوْلِي أَوْ ظِهَارٌ مِنْ زِيَادَتِي وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْكِنَايَةَ تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ بِخِلَافِ الصَّرِيحِ (وَلَا يَضُرُّ خَطَأٌ بِتَذْكِيرٍ أَوْ تَأْنِيثٍ) فَقَوْلُهُ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرَّةٌ وَلِأَمَتِهِ أَنْت حُرٌّ صَرِيحٌ (وَصَحَّ مُعَلَّقًا) بِصِفَةٍ كَالتَّدْبِيرِ وَمُوَقَّتًا وَلَغَا التَّوْقِيتُ.
(وَمُضَافًا لِجُزْئِهِ) أَيْ الرَّقِيقِ شَائِعًا كَانَ كَالرُّبْعِ أَوْ مُعَيَّنًا كَالْيَدِ (فَيُعْتَقُ كُلُّهُ) سِرَايَةً كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ فِي إعْتَاقِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَالَ نَعَمْ قَاصِدًا الْكَذِبَ وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ مُنَزَّلٌ فِيهِ الْجَوَابُ عَلَى السُّؤَالِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلْيُنْظَرْ فِيهِ لِقَصْدِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَقَوْلِي مُشْتَقٌّ مِنْ زِيَادَتِي) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقَوْلِي وَهُوَ مُشْتَقٌّ إذْ الْجُمْلَةُ بِتَمَامِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَا خَبَرُهَا فَقَطْ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ وَهَذَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَنَصُّهَا وَصَرِيحُهُ إعْتَاقٌ وَتَحْرِيرٌ إلَخْ انْتَهَى
(قَوْلُهُ كَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْك) أَيْ لِكَوْنِي أَعْتَقْتُك وَيُحْتَمَلُ لِكَوْنِي بِعْتُك أَوْ وَهَبْتُك وَكَأَنْتِ لِلَّهِ وَكَذَا يَا سَيِّدِي كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَغْوٌ قَالَ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ بِغَيْرِ الْوَاقِعِ أَوْ خِطَابُ تَلَطُّفٍ فَلَا إشْعَارَ لَهُ بِالْعِتْقِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَهَلْ أَنْتَ سَيِّدِي كَذَلِكَ أَوْ يُقْطَعُ فِيهِ بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقَوْلُهُ أَنْتَ ابْنِي أَوْ أَبِي أَوْ بِنْتِي أَوْ أُمِّي إعْتَاقٌ إنْ أَمْكَنَ مِنْ حَيْثُ السِّنُّ وَإِنْ عُرِفَ كَذِبُهُ وَنَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ صَرِيحَةٌ كَأَنْتِ أَوْ كِنَايَةٌ) فِيهِ أَنَّ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ السَّلَامُ عَلَيْك وَاذْهَبِي وَكُلِي وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِنَايَةً هُنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَبْرِئِي رَحِمَك) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفِي الْأَمَةِ وَجْهَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ الْأَصَحُّ الْعِتْقُ وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا اهـ سم وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْعَبْدِ إلَخْ كَذَا بِهَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ لِرَقِيقِهِ) أَيْ الشَّامِلِ لِلْأَمَةِ أَنَا مِنْك حُرٌّ الْأَوْلَى طَالِقٌ كَمَا فِي نُسَخٍ بَلْ الصَّوَابُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ وَأَنَا مِنْك حُرٌّ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ لَا فِي الطَّلَاقِ وَلَا هُنَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ أَيْ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ أَنَا مِنْك طَالِقٌ كِنَايَةً فِي الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي يَنْحَلُّ بِالطَّلَاقِ يَقُومُ بِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ خَامِسَةً وَلَا كَذَلِكَ هُنَا فَإِنَّ الرِّقَّ لَا يَقُومُ بِالسَّيِّدِ كَمَا يَقُومُ بِالْعَبْدِ تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَأَمَّا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنَا مِنْك حُرٌّ فَلَيْسَ بِكِنَايَةٍ بِخِلَافِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النِّكَاحَ وَصْفٌ لِلزَّوْجَيْنِ بِخِلَافِ الرِّقِّ فَإِنَّهُ وَصْفٌ لِلْمَمْلُوكِ اهـ مَتْنُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحُهَا الْكَبِيرُ
(أَقُولُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ كَوْنِهِ غَيْرَ كِنَايَةٍ هُنَا مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إزَالَةَ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَقِيقِهِ وَهِيَ عَدَمُ النَّفَقَةِ وَنَحْوُهَا بِحَيْثُ صَارَ مِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا كَانَ كِنَايَةً انْتَهَتْ (قَوْلُهُ تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ) وَيَأْتِي فِي اقْتِرَانِهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ أَوْ جُزْئِهِ مَا فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِجُزْءٍ مِنْهُ وَمِنْهُ أَنْتَ وَنَحْوُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّرِيحِ) أَيْ مِنْ الْمُخْتَارِ فَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمُكْرَهُ يَحْتَاجُ فِي عَدَمِ الْوُقُوفِ إلَى عَدَمِ نِيَّةِ الْعِتْقِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الصَّرِيحِ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ فَلَوْ رَأَى أَمَةً فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ تَأَخَّرِي يَا حُرَّةُ فَإِذَا هِيَ أَمَتُهُ لَمْ تُعْتَقْ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَصَحَّ مُطْلَقًا) أَيْ بِصِيغَةٍ مُحَقَّقَةٍ أَوْ مُحْتَمَلَةٍ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّوْسِعَةِ لِتَحْصِيلِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ أَيْ التَّعْلِيقُ غَيْرُ قُرْبَةٍ إنْ قَصَدَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ وَإِلَّا فَقُرْبَةٌ أَمَّا الْعِتْقُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ فَهُوَ قُرْبَةٌ مُطْلَقًا وَيَجْرِي فِي التَّعْلِيقِ هُنَا مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مِنْ كَوْنِ الْمُعَلَّقِ بِفِعْلِهِ مُبَالِيًا أَوْ لَا وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنْ نَحْوِ رَاهِنٍ مُعْسِرٍ وَمُفْلِسٍ وَمُرْتَدٍّ وَأَفْهَمَ صِحَّةَ تَعْلِيقِهِ أَنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ كَشَرْطِ خِيَارٍ أَوْ تَأْقِيتٍ فَيَتَأَبَّدُ نَعَمْ إنْ اقْتَرَنَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ بِمَا فِيهِ عِوَضٌ أَفْسَدَ الْعِوَضَ وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ وَيُمْتَنَعُ الرُّجُوعُ عَنْ التَّعْلِيقِ بِقَوْلٍ وَيَجُوزُ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَلَا يَعُودُ التَّعْلِيقُ بِعَوْدِ الرَّقِيقِ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُهُ بِصِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَوْتِ الْمُعَلَّقِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ تَصَرُّفٌ فِيهِ إلَّا إنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فِعْلَ الْعَبْدِ وَامْتَنَعَ مِنْهُ بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش
وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُهُ بِصِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَخْ هَذَا مُصَوَّرٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ اللَّفْظِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُقَيَّدًا بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ كَأَنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَتْ الْعِبَارَةُ تُوهِمُ خِلَافَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ لِأَنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ صَارَ وَصِيَّةً وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ. اهـ سم عَلَى حَجّ وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِصِفَةٍ وَأَطْلَقَ اشْتَرَطَ وُجُودُهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ فِي إعْتَاقِهِ) أَيْ الْعَبْدِ كُلِّهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِنْ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ أَيْ الشَّائِعُ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ وَهُوَ الْمُعَيَّنُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عِتْقَ الْجُزْءِ الْمُعَيَّنِ لَا يُمْكِنُ وَحْدَهُ فَوَجَبَ عِتْقُ الْكُلِّ صَوْنًا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
439
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir