مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
438
أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرَ عِتْقٍ يَمْنَعُ بَيْعَهُ) كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَمُؤَجَّرٍ بِخِلَافِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ كَرَهْنٍ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ بَيَانُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ) وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ إمَّا (صَرِيحٌ وَهُوَ مُشْتَقُّ تَحْرِيرٍ وَإِعْتَاقٍ وَفَكِّ رَقَبَةٍ) لِوُرُودِهَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْ حَرَّرْتُك أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ أَوْ أَعْتَقْتُك أَوْ أَنْتَ فَكِيكُ الرَّقَبَةِ إلَى آخِرِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ لِمَنْ اسْمُهَا حُرَّةٌ يَا حُرَّةُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِتْقَ لَمْ تُعْتَقْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإكْرَاهٌ بِحَقٍّ زَادَ شَيْخُنَا ز ي أَيْضًا وَيُتَصَوَّرُ فِي الْوَلِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ إلَخْ) بِأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ أَصْلًا أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ جَائِزٌ كَالْمُعَارِ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَهُوَ عِتْقٌ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرُ عِتْقٍ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهُ كَالْمُؤَجَّرِ وَقَدْ مَثَّلَ الشَّارِحُ لِلْأَخِيرَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بِقَوْلِهِ كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَمُؤَجَّرٍ فَهُمَا مِثَالَانِ لِلنَّفْيِ أَيْ لِبَعْضِ صُوَرِهِ
(قَوْلُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ بَيَانُهُ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مُقْبِضِ رَهْنٍ وَوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ يُزِيلُ مِلْكًا أَوْ يُنْقِصُهُ كَتَزْوِيجٍ وَلَا يَنْفُذُ إلَّا إعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَقْتَ إعْتَاقِهِ وَإِحْبَالِهِ رَهْنًا وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَإِذَا لَمْ يَنْفُذَا فَانْفَكَّ نَفَذَ الْإِيلَادُ فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ غَرِمَ قِيمَتَهَا رَهْنًا وَلَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْفَكِّ فَكَإِعْتَاقٍ وَإِلَّا نَفَذَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا) أَيْ بِهَذَا الشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِي الْعَتِيقِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُشْتَقُّ تَحْرِيرٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَعَ هَزْلٍ وَلَعِبٍ أَمَّا الْمَصَادِرُ نَفْسُهَا كَأَنْتِ تَحْرِيرٌ. فَكِنَايَةٌ كَأَنْتِ طَلَاقٌ إمَّا أَعْتَقَك اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَعْتَقَك فَصَرِيحٌ كَطَلَّقَكِ اللَّهُ أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ وَفَارَقَ نَحْوَ بَاعَك اللَّهُ أَوْ أَقَالَك اللَّهُ حَيْثُ كَانَ، كِنَايَةٌ لِضَعْفِهَا بِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهَا بِالْمَقْصُودِ بِخِلَافِ تِلْكَ اهـ شَرْحُ م ر وَتَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمَصَادِرِ كِنَايَاتٌ إنْ ذُكِرَتْ عَلَى سَبِيلِ الْحَمْلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ذُكِرَتْ عَلَى سَبِيلِ الْوَضْعِ كَعَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ الْإِيقَاعُ كَأَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ فَإِنَّهَا صَرَائِحُ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ مُشْتَقُّ تَحْرِيرٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَوْ قَالَ أَنْتِ إعْتَاقٌ أَوْ تَحْرِيرٌ أَوْ فَكُّ رَقَبَةٍ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَلَاقٌ اهـ سم (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ إلَخْ) لَوْ قَالَ أَيُّ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي ضَرَبَك فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبَهُ وَاحِدٌ عَتَقَ وَهَكَذَا وَلَوْ قَالَ أَيُّ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي ضَرَبْته فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبَ وَاحِدًا عَتَقَ فَإِنْ ضَرَبَ الثَّانِيَ لَمْ يُعْتَقْ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَيَّ وَإِنْ كَانَتْ لِلْعُمُومِ إلَّا أَنَّ ضَرَبَ فِي الْأَوَّلِ مُسْنَدٌ إلَى ضَمِيرِهِ وَقَدْ وَقَعَ صِفَةً لَهُ فَيَكُونُ عَلَى طِبْقِهِ فِي الْعُمُومِ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَيُّ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي اتَّصَفَ بِضَرْبِك فَهُوَ حُرٌّ فَكُلُّ مَنْ اتَّصَفَ بِضَرْبِهِ يَكُونُ حُرًّا
وَأَمَّا ضَرَبَ فِي الثَّانِي فَهُوَ لَمْ يُسْنَدْ إلَى ضَمِيرٍ أَيْ الَّتِي لِلْعُمُومِ فَلَمْ يُمْكِنْ وُقُوعُهُ أَعْنِي ضَرَبَ صِفَةً لِأَيِّ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ صِفَةً لَهَا لَمْ يَكُنْ يَكْتَسِبُ عُمُومًا بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى وَصْفِهِ مِنْ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُثْبَتَ لَا عُمُومَ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْتَقُ إلَّا الْأَوَّلُ لَا يُقَالُ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ لِأَنَّا نَقُولُ الْعُمُومُ فِيهَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ دَلَالَةَ السِّيَاقِ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ فَلَا تُسَاوِي الْعُمُومَ بِالصِّيغَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي اللَّفْظِ فَإِنَّهُ أَقْوَى عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِتْقِ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ فَلَا يُعْتَقُ الْأَزْيَدُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَوِيَتْ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الشُّمُولِ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ مَنْ ضَرَبَك مِنْ عَبِيدِي فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّ مَنْ ضَرَبَهُ لِأَنَّ ضَرَبَ حِينَئِذٍ مُسْنَدٌ إلَى ضَمِيرِ الْعَامِّ فَيَعُمُّ كَمَا سَبَقَ فِي الصِّيغَةِ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَنْ ضَرَبْت مِنْ عَبِيدِي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يُعْتِقُ إلَّا مَنْ ضَرَبَهُ أَوَّلًا لِمَا مَرَّ فِي الصِّيغَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ مَا ذُكِرَ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي الْأَخِيرَةِ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَهِيَ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَحَاصِلُ مَا فِي الْجَامِعِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي اخْتِصَاصُ جَرَيَانِ هَذِهِ التَّفَاصِيلِ بِالنَّحْوِيِّ وَأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُحْمَلُ كَلَامُهُ إلَّا عَلَى وَاحِدٍ فِي الْكُلِّ اهـ فَتَاوَى حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَى آخِرِهِ) أَيْ إلَى آخِرِ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ أَوْ أَنْتَ مَفْكُوكُ الرَّقَبَةِ أَوْ فَكَكْت رَقَبَتَك (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِتْقَ) بِأَنْ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يُعْتَقُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهَذَا مَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مَشْهُورَةً بِهَذَا الِاسْمِ حَالَةَ النِّدَاءِ فَإِنْ كَانَ قَدْ هُجِرَ وَتُرِكَ فَإِنَّهَا تُعْتَقُ فِي صُورَتَيْنِ قَصْدِ الْعِتْقِ وَالْإِطْلَاقِ دُونَ قَصْدِ النِّدَاءِ.
وَعِبَارَةُ سم
قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ لِمَنْ اسْمُهَا حُرَّةٌ أَيْ فِي الْحَالِ أَمَّا لَوْ كَانَ اسْمُهَا حُرَّةً فِيمَا مَضَى فَإِنَّهُ يَقَعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَاحَمَتْهُ أَمَةٌ فَقَالَ لَهَا تَأَخَّرِي يَا حُرَّةُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِهَا لَمْ تُعْتَقْ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ الْقَوِيِّ هُنَا وَهُوَ غَلَبَةُ اسْتِعْمَالِ حُرَّةٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَعْنَى لِلْعَفِيفَةِ عَنْ الزِّنَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ أَمَتُك زَانِيَةٌ فَقَالَ بَلْ حُرَّةٌ وَأَرَادَ عَفِيفَةً عَنْ الزِّنَا قُبِلَ بَلْ وَإِنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ لِلْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ هُنَا وَلَوْ قَالَ لِمَكَّاسٍ خَوْفًا مِنْهُ عَلَى قِنِّهِ هَذَا حُرٌّ عَتَقَ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَاعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافَهُ فَلَا يُعْتَقُ عِنْدَهُ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لِمَنْ يُحِلُّهَا مِنْ وَثَاقٍ بِجَامِعِ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ فِيهِمَا وَصَوَّبَ الدَّمِيرِيُّ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
438
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir