مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
406
(وَلِيٌّ) لِلدَّمِ (وَلَوْ مَعَهُمْ) أَيْ مَعَ الشُّهُودِ، وَالْقَاضِي (فَعَلَيْهِ دُونَهُمْ) الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَهُمْ مَعَهُ كَالْمُمْسِكِ مَعَ الْقَاتِلِ وَقَوْلِي وَلَوْ مَعَهُمْ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَلَوْ شَهِدُوا بِبَيْنُونَةٍ) كَطَلَاقٍ بَائِنٍ وَرَضَاعٍ مُحَرِّمٍ وَلِعَانٍ وَفَسْخٍ بِعَيْبٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدُوا بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ (وَفَرَّقَ الْقَاضِي) فِي الْجَمِيعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (فَرَجَعُوا) عَنْ شَهَادَتِهِمْ (لَزِمَهُمْ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ) أَوْ بَعْدَ إبْرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا عَنْ الْمَهْرِ نَظَرًا إلَى بَدَلِ الْبُضْعِ الْمُفَوَّتِ بِالشَّهَادَةِ إذْ النَّظَرُ فِي الْإِتْلَافِ إلَى الْمُتْلَفِ لَا إلَى مَا قَامَ بِهِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ سَوَاءٌ دَفَعَ الزَّوْجُ إلَيْهَا الْمَهْرَ أَمْ لَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الدَّيْنِ لَا يَغْرَمُونَ قَبْلَ دَفْعِهِ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ هُنَا قَدْ تَحَقَّقَتْ وَخَرَجَ بِالْبَائِنِ الرَّجْعِيُّ فَلَا غُرْمَ فِيهِ عَلَيْهِمْ إذَا لَمْ يُفَوِّتُوا شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ غَرِمُوا كَمَا فِي الْبَائِنِ (إلَّا إنْ ثَبَتَ) بِحُجَّةٍ فِيمَا ذُكِرَ (أَنْ لَا نِكَاحَ) بَيْنَهُمَا كَرَضَاعٍ مُحَرِّمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا غُرْمَ إذْ لَمْ يُفَوِّتُوا شَيْئًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (غَرِمُوا) وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا بَدَلَهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِحُصُولِ الْحَيْلُولَةِ بِشَهَادَتِهِمْ (مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ) بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ اتِّحَادِ نَوْعِهِمْ (أَوْ) رَجَعَ (بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ) مِنْهُمْ (نِصَابٌ فَلَا) غُرْمَ عَلَى الرَّاجِعِ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِمَنْ بَقِيَ (أَوْ) بَقِيَ (دُونَهُ) أَيْ النِّصَابِ (فَقِسْطٌ مِنْهُ) يَغْرَمُهُ الرَّاجِعُ سَوَاءٌ زَادَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ كَثَلَاثَةٍ رَجَعَ مِنْهُمْ اثْنَانِ أَمْ لَا كَاثْنَيْنِ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَيَغْرَمُ الرَّاجِعُ فِيهِمَا النِّصْفَ لِبَقَاءِ نِصْفِ الْحُجَّةِ (وَعَلَى امْرَأَتَيْنِ) رَجَعَتَا (مَعَ رَجُلٍ نِصْفٌ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا رُبْعٌ لِأَنَّهُمَا نِصْفُ الْحُجَّةِ وَعَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ الْبَاقِي (وَعَلَيْهِ) أَيْ الرَّجُلِ إذَا رَجَعَ (مَعَ) نِسَاءٍ (أَرْبَعٍ فِي نَحْوِ رَضَاعٍ) مِمَّا يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ (ثُلُثٌ) وَعَلَيْهِنَّ ثُلُثَانِ إذْ كُلُّ ثِنْتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ (فَإِنْ رَجَعَ هُوَ أَوْ ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ) عَلَى الرَّاجِعِ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ " وَنَحْوِ " مِنْ زِيَادَتِي (وَ) عَلَيْهِ إذَا رَجَعَ مَعَ أَرْبَعٍ (فِي مَالٍ نِصْفٌ) وَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ (فَإِنْ رَجَعَ) مِنْهُنَّ (ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ) عَلَيْهِمَا لِبَقَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلِيٌّ لِلدَّمِ) بِأَنْ قَالَ: أَنَا كَاذِبٌ فِي دَعْوَايَ أَنَّهُ قَتَلَهُ.
وَعِبَارَةُ ح ل أَوْ رَجَعَ وَلِيٌّ لِلدَّمِ وَلَوْ مَعَهُمْ وَرُجُوعُ الْقَاضِي وَحْدَهُ كَرُجُوعِهِمْ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَهُمْ مَعَهُ كَالْمُمْسِكِ. إلَخْ) هَذَا مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْجِنَايَاتِ وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ اشْتِرَاكَ الْجَمِيعِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ لِمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْوَافِي اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ فَيَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ النِّصْفُ وَلَهُ عَلَى الشُّهُودِ جَمِيعُ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: إلَى الْمُتْلَفِ) وَهُوَ هُنَا الْبُضْعُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إلَّا إلَى مَا قَامَ بِهِ) أَيْ لَا إلَى عِوَضٍ قَامَ الْمُتْلِفُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الدَّيْنِ. . . إلَخْ) كَأَنْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو كَذَا ثُمَّ رَجَعُوا فَإِنَّهُمْ لَا يَغْرَمُونَ قَبْلَ دَفْعِ عَمْرٍو لِزَيْدٍ وَكَذَا لَا رُجُوعَ فِي الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِيلَادِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَبِالتَّعْلِيقِ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ. . . إلَخْ) أَيْ وَتَمَكُّنُهُ مِنْ الرَّجْعَةِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ اهـ م ر لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ تَدَارُكِ مَا يَعْرِضُ بِجِنَايَةِ الْغَيْرِ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ كَمَا لَوْ جَرَحَ شَاةَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَذْبَحْهَا صَاحِبُهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ حَتَّى مَاتَتْ اهـ ز ي وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُمْ لَا يَغْرَمُونَ شَيْئًا إذَا أَمْكَنَ الزَّوْجَ الرَّجْعَةُ فَتَرَكَهَا بِاخْتِيَارِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: غَرِمُوا كَمَا فِي الْبَائِنِ) مُعْتَمَدٌ وَلَا نَظَرَ لِتَقْصِيرِهِ فِي عَدَمِ الرَّجْعَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا غُرْمَ إنْ لَمْ يُفَوِّتُوا شَيْئًا) أَيْ فَلَوْ كَانُوا غَرِمُوا شَيْئًا قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ رَجَعُوا بِهِ.
(فَرْعٌ) لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الرَّضَاعِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ فَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُ الْغُرْمِ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوا مَا لَزِمَ الْأَوَّلَيْنِ وَرُجُوعُهُمْ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُفِيدُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ غَرِمُوا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بِمَالٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمُدَّعِيَ رَدُّهُ وَيَغْرَمُ الشَّاهِدُ إنْ لَمْ يُعِدْ الْمَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِبَةِ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَهَلْ هِيَ قِيمَةُ يَوْمِ الْحُكْمِ أَوْ الْأَكْثَرُ مِنْهُ إلَى الرُّجُوعِ وَجْهَانِ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ) أَيْ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُجُوعِهِمْ غَرِمُوا وَهَذَا يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ بَعْدَ غُرْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ إذْ الْحَيْلُولَةُ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا حِينَئِذٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: غَرِمُوا) أَيْ بَعْدَ غُرْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَا قَبْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ بَدَلَهُ مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ " غَرِمُوا "، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ قَالُوا. . . إلَخْ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: بَدَلَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا مَعَ أَنَّ الْغُرْمَ لِلْحَيْلُولَةِ فَالرَّاجِحُ غُرْمُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَتَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُ هَذِهِ فِي الْإِقْرَارِ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِعَمْرٍو إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْبَدَلِ الْقِيمَةُ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْحَيْلُولَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَقِيلَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ حَقِيقَةً، وَقِيلَ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ إلَى وَقْتِ الرُّجُوعِ وَقِيلَ: يَوْمَ شَهِدُوا لِأَنَّ ذَلِكَ إتْلَافٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ اهـ س ل وَز ي وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ أَنَّ مَنْ سَعَى لِسُلْطَانٍ بِرَجُلٍ فَغَرَّمَهُ شَيْئًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّاعِي كَشَاهِدٍ رَجَعَ وَكَمَا قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو شَاذٌّ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ لَا إلْجَاءَ مِنْ السَّاعِي شَرْعًا اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَعَلَى امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ نِصْفٌ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُنَّ أَيْ النِّسَاءُ وَإِنْ كَثُرْنَ فِي شَهَادَةِ الْمَالِ كَرَجُلٍ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُنَّ مِنْ رَجُلٍ فَهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا كُلُّهُمْ غَرِمَ الرَّجُلُ النِّصْفَ وَهُنَّ النِّصْفَ لِأَنَّهُنَّ نِصْفُ الْحُجَّةِ فَلَوْ رَجَعَ هُوَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ أَوْ هُنَّ وَحْدَهُنَّ فَكَذَلِكَ وَلَوْ رَجَعَ ثَمَانٌ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ وَلَوْ رَجَعَ الرَّجُلُ مَعَ ثَمَانٍ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ أَوْ مَعَ تِسْعٍ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَعَلَى التِّسْعِ الرُّبْعُ لِبَقَاءِ رُبْعِ الْحُجَّةِ وَفِي شَهَادَةِ الرَّضَاعِ وَكُلِّ مَا يَثْبُتُ بِمَحْضِ النِّسَاءِ كَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ كُلُّ امْرَأَتَيْنِ يُحْسَبَانِ بِرَجُلٍ فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ بِرَضَاعٍ ثُمَّ رَجَعُوا غَرِمَ الرَّجُلُ سُدُسَ الْمَغْرُومِ وَكُلُّ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
406
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir