responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 405
فِي الْحَالَيْنِ وَجَبَتْ مُغَلَّظَةً كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ ثَمَّ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلشُّهُودِ فَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا لَزِمَهُمْ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ فِي مَالِهِمْ وَلَوْ قَالَ أَحَدُ شَاهِدَيْنِ تَعَمَّدْت أَنَا وَصَاحِبِي وَقَالَ الْآخَرُ أَخْطَأْت أَوْ أَخْطَأْنَا أَوْ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ صَاحِبِي فَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ وَتَعْبِيرِي بِقَطْعٍ وَتَالِيَيْهِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَوْلِنَا مَا لَوْ قَالُوا لَمْ نَعْلَمْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمْ وَإِلَّا بِأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَئُوا بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَلَوْ قَالَ وَلِيُّ الْقَاتِلِ أَنَا أَعْلَمُ كَذِبَهُمْ فِي رُجُوعِهِمْ وَأَنَّ مُوَرِّثِي وَقَعَ مِنْهُ مَا شَهِدُوا بِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ (كَمُزَكٍّ وَقَاضٍ) رَجَعَا فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ فِي الْمُزَكِّي، وَالْأَخِيرَانِ مِنْهَا فِي الْقَاضِي مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ رَجَعَ هُوَ) أَيْ الْقَاضِي (وَهُمْ) أَيْ الشُّهُودُ (فَالْقَوَدُ) عَلَيْهِمْ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ (وَالدِّيَةُ) حَالَ الْخَطَأِ أَوْ التَّعَمُّدِ بِأَنْ آلَ الْأَمْرُ إلَيْهَا (مُنَاصَفَةٌ) عَلَيْهِ نِصْفٌ وَعَلَيْهِمْ نِصْفٌ وَشُمُولُ الْمُنَاصَفَةِ لِلْمُعْتَمَدِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) رَجَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الرُّجُوعِ، وَالتَّعَمُّدِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْكَذِبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَيَقَّنَّا كَذِبَهُمَا بِأَنْ شَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًّا فَلَا قِصَاصَ لِجَوَازِ عَدَمِ تَعَمُّدِهِمَا اهـ شَوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا لَزِمَهُمْ قَوَدٌ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْقَوَدِ فِي مَوْتِهِ بِالْجَلْدِ مَعَ أَنَّهُ شِبْهَ عَمْدٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَحِلَّ كَوْنِهِ شِبْهَ عَمْدٍ مَا لَمْ يَكُنْ نِضْوَ الْخِلْقَةِ أَوْ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا وَعَلِمُوا ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْحَاكِمَ يَسْتَوْفِي فَوْرًا وَيَتَعَيَّنُ السَّيْفُ فِيمَا لَوْ كَانَ وَاجِبُ الْمَقْتُولِ رَجْمًا وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا مَا يُفِيدُ أَنَّهُمْ يُرْجَمُونَ اهـ ح ل فَلَوْ لَمْ يَمُتْ بِالْجَلْدِ لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُمْ بَلْ يُعَزَّرُونَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: قَوَدٌ وُجُوبَ رِعَايَةِ الْمُمَاثَلَةِ فَيُحَدُّونَ عَلَى شَهَادَةِ الزِّنَا حَدَّ الْقَذْفِ ثُمَّ يُرْجَمُونَ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ قَوَدٌ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَتُحَدُّ شُهُودُ الزِّنَا لِلْقَذْفِ ثُمَّ يُقْتَلُونَ قَوَدًا وَتُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ وَلَوْ بِالرَّجْمِ إنْ رُجِمَ الزَّانِي وَإِذَا قِيدَ الرَّاجِعُ أَوْ حُدَّ لِلْقَذْفِ لَمْ يُعَزَّرْ أَيْضًا وَإِنْ عُفِيَ فَهَلْ يُعَزَّرُ وَجْهَانِ اهـ وَلَا يَضُرُّ فِي اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ مِنْ الْمَرْجُومِ وَلَا قَدْرِ الْحَجَرِ وَعَدَدِهِ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَفَاوُتًا يَسِيرًا لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَالَفَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ: يَتَعَيَّنُ السَّيْفُ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَظُنُّ م ر اعْتَمَدَ كَلَامَ الْقَاضِي انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ حَالَيْ عِلْمِ الْوَلِيِّ وَجَهْلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ فِي مَالِهِمْ) أَيْ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُمْ الْعَاقِلَةُ وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْآخَرُ أَخْطَأْت. . . إلَخْ) الثَّلَاثَةُ بَعْدَ هَذَا مَعْمُولَةٌ لِقَالَ فَهِيَ مَقُولُ الْآخَرِ فَالصُّوَرُ ثَلَاثَةٌ لَا أَرْبَعَةٌ كَمَا تُوهِمُهُ فَقَوْلُهُ أَوْ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ صَاحِبِي مَعْطُوفٌ عَلَى أَخْطَأْت أَوْ أَخْطَأْنَا وَقَوْلُهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الَّذِي قَالَ تَعَمَّدْت أَنَا وَصَاحِبِي وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ حَتَّى فِي الثَّالِثَةِ لِاعْتِرَافِهِ فِيهَا بِأَنَّ شَرِيكَهُ مُخْطِئٌ وَشَرِيكُ الْمُخْطِئِ لَا يُقْتَلُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ صَاحِبِي) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ شَرِيكُ مُخْطِئٍ قَالَ م ر وَعَلَى الْمُتَعَمِّدِ قِسْطٌ مِنْ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَعَلَى الْمُخْطِئِ قِسْطٌ مِنْ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ فِي الْعِبَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلُهُ: أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا فَالصُّوَرُ تَرْجِعُ إلَى سِتَّةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ لَا عَلَى الثَّانِي وَهُوَ فِي الْأَوَّلَيْنِ ظَاهِرٌ.
وَفِي الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ شَرِيكَهُ لَا يُقْتَلُ (تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَاقْتُصَّ مِنْ شَاهِدٍ تَعَمَّدَ قَالَ فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ تَعَمَّدَ مَا لَوْ قَالَ كُلٌّ أَخْطَأْتُ فِي شَهَادَتِي فَلَا قَوَدَ وَكَذَا تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ شَرِيكِي أَوْ وَلَا أَدْرِي أَوْ تَعَمَّدْت وَاقْتَصَرَ شَرِيكُهُ عَلَى أَخْطَأْت أَوْ قَالَ كُلٌّ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ شَرِيكِي لِأَنَّهُ شَرِيكُ مُخْطِئٍ اهـ فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ لَا قَوَدَ فِيهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَشِبْهُ عَمْدٍ) أَيْ فَالدِّيَةُ فِي مَالِهِمْ مُؤَجَّلَةٌ ثَلَاثَ سِنِينَ مَا لَمْ تُصَدِّقْهُمْ الْعَاقِلَةُ اهـ س ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ وَلِيُّ الْقَاتِلِ. . . إلَخْ) لَيْسَ هَذَا هُوَ الْوَلِيُّ السَّابِقُ بَلْ هَذَا وَلِيُّ الْقَاتِلِ بِحَسَبِ شَهَادَتِهِمْ أَيْ وَارِثُهُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ قَتْلَ الشُّهُودِ مَثَلًا إذَا شَهِدُوا أَنَّ زَيْدًا قَتَلَ عَمْرًا فَجَاءَ وَلِيُّ عَمْرٍو وَقَتَلَ زَيْدًا قِصَاصًا ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ فَوَلِيُّ زَيْدٍ يَسْتَحِقُّ قَتْلَهُمْ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَأَمَّا الْوَلِيُّ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ فَهُوَ وَارِثُ عَمْرٍو الَّذِي قَتَلَ زَيْدًا قِصَاصًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمُزَكٍّ وَقَاضٍ) اُنْظُرْ مَا عَلَى الْمُزَكِّي إذَا رَجَعَ مَعَ غَيْرِهِ قَالَ م ر هُوَ كَأَحَدِ الشُّهُودِ يَعْنِي لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ وَرَجَعَ مَعَهُمْ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُ وَمِنْهُمْ الثُّلُثُ اهـ سم وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْحَاكِمِ الرُّجُوعُ عَنْ حُكْمِهِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَيْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ إنْ كَانَ بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ نَفَذَ ظَاهِرًا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا إنْ بَيَّنَ مُسْتَنَدَهُ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: م تَعَمَّدْنَا وَعَلِمْنَا وَجَهِلَ الْوَلِيُّ تَعَمُّدَهُمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْوَلِيِّ دُونَ الْقَاضِي فِيمَا إذَا قَالَ الْقَاضِي تَعَمَّدْت وَعَلِمْت أَنَّهُ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ بِحُكْمِي وَعَلِمَ الْوَلِيُّ تَعَمُّدَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الْقَاتِلُ فَلَوْ قَتَلَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْقَوَدَ عَلَيْهِ وَانْظُرْ لَوْ اسْتَوْفَى عَبْدُ الْوَلِيِّ بِأَمْرِ الْقَاضِي أَيْ فَفِيهِ تَفْصِيلُ الْجَلَّادِ حَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ أَوْ رَجَعَ وَلِيٌّ لِلدَّمِ. . . إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَالْقَوَدُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِمْ أَيْ الشُّهُودِ، وَالْقَاضِي وَقَوْلُ الْمَتْنِ، وَالدِّيَةُ مُنَاصَفَةٌ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فَالْكَلَامُ جُمْلَتَانِ لَا جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ رَجَعَ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست