مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
391
وَطَلَاقٍ) وَرَجْعَةٍ (وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًا وَمَوْتٍ وَوَكَالَةٍ وَوِصَايَةٍ) وَشَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ وَكَفَالَةٍ (وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ رَجُلَانِ) لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْوِصَايَةِ وَتَقَدَّمَ خَبَرُ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» .
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ وَقِيسَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرُهَا مِمَّا يُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَالْوَكَالَةُ، وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي مَالٍ الْقَصْدُ مِنْهَا الْوِلَايَةُ، وَالسَّلْطَنَةُ لَكِنْ لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ اخْتِلَافَهُمْ فِي الشَّرِكَةِ، وَالْقِرَاضِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ رَامَ مُدَّعِيهِمَا إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ أَوْ إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَيَثْبُتَانِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إذْ الْمَقْصُودُ الْمَالُ وَيَقْرَبُ مِنْهُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ لِإِثْبَاتِ الْمَهْرِ أَيْ أَوْ شَطْرَهُ أَوْ الْإِرْثَ فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ.
(وَمَا لَا يَرَوْنَهُ غَالِبًا كَبَكَارَةٍ وَوِلَادَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَطَلَاقٍ) أَيْ وَعِتْقٍ وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِعْسَارٍ الْوَدِيعَةٍ ادَّعَى مَالِكُهَا غَصْبَ ذِي الْيَدِ لَهَا وَذُو الْيَدِ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ إثْبَاتُ وِلَايَةِ الْحِفْظِ لَهُ وَعَدَمُ الضَّمَانِ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ، وَالْحَالُ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ الْوَدِيعَةٍ ادَّعَى مَالِكُهَا إلَخْ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا رَجُلَانِ أَيْ مِنْ جَانِبِ الْوَدِيعِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ أَمَّا الْمَالِكُ فَيَكْفِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مَحْضَ الْمَالِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَكَبُلُوغٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَفَسْخِ نِكَاحٍ وَرَضَاعٍ مُحَرِّمٍ وَمُقَدِّمَاتِ نِكَاحٍ وَإِقْرَارِهِ وَلَوْ مِنْ النِّسَاءِ وَوَلَاءٍ وَإِحْصَانٍ وَحُكْمٍ وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ بِأَشْهُرٍ وَخُلْعٍ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَدَعْوَى الرَّقِيقِ التَّدْبِيرَ، وَالِاسْتِيلَادَ، وَالْكِتَابَةَ بِخِلَافِ دَعْوَى السَّيِّدِ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْمَالِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(فَائِدَةٌ) مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَأْرِيخِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: " (فَرْعٌ) يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ، وَاللَّحَظَاتِ وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُزِيدَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ ضَبْطُ التَّارِيخِ كَذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ. . . إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِهِ ذِكْرُ التَّارِيخِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا أَطْلَقَتْ إحْدَاهُمَا وَأَرَّخَتْ الْأُخْرَى أَوْ أَطْلَقَتَا تَسَاقَطَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ فِي تَارِيخٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُولُوا بِقَبُولِ الْمُؤَرِّخَةِ وَبُطْلَانِ الْمُطْلِقَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَطَلَاقٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ لِيَنْكِحَ أُخْتَهَا مَثَلًا وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ رَجُلَيْنِ أَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَنْكِحُ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ رَجُلَيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ وَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا انْتَهَى ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَطَلَاقٍ) أَيْ وَلَوْ بِعِوَضٍ إنْ ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ فَإِنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ بِعِوَضٍ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَيُلْغَزُ بِهِ وَيُقَالُ لَنَا طَلَاقٌ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ذَكَرَ الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُتَصَوَّرُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهِيَ إذَا قَذَفَ رَجُلٌ ثُمَّ ادَّعَى الْقَاذِفُ أَنَّ الْمَقْذُوفَ أَقَرَّ بِالزِّنَا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ ذَلِكَ ابْتِدَاءً اهـ وَيُنَاسِبُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ مِنْ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْحِسْبَةِ فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ آدَمِيٍّ (أَقُولُ) هَذَا إنَّمَا يَمْنَعُ الدَّعْوَى لَا الشَّهَادَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِنَحْوِ زِنًا) أَيْ كَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ وَهَذَا قَيْدٌ أَمَّا الْإِقْرَارُ بِالْمَالِ أَوْ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ فَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ مَا ذُكِرَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَرَجُلٍ وَيَمِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَشَرِكَةٍ) أَيْ وَعَقْدِ شَرِكَةٍ لَا كَوْنِ الْمَالِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَضَتْ السُّنَّةُ) أَيْ اسْتَقَرَّتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِمَّا يُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهَا الْمَالُ وَفِيهِ أَنَّ الزِّنَا كَذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ خَرَجَ لِدَلِيلٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا) أَيْ الْوَصَايَا، وَالشَّرِكَةُ، وَالْقِرَاضُ وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ. . . إلَخْ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُعْتَمَدٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنْ رَامَ مُدَّعِيهِمَا) أَيْ الشَّرِكَةِ، وَالْقِرَاضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَا يَرَوْنَهُ غَالِبًا. . . إلَخْ)
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قُبِلَ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسْوَةِ عَلَى فِعْلِهِ لَا يُقْبَلْنَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ صَرَّحُوا بِهِ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ هُنَا لِأَنَّهُ مِمَّا يَسْمَعُهُ الرِّجَالُ غَالِبًا كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَوِلَادَةٍ) أَيْ وَإِنْ قَالَ الشَّاهِدَانِ تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِلْفَرْجِ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ بِالْوِلَادَةِ اهـ ح ل وَإِذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ بِالنِّسَاءِ ثَبَتَ الْإِرْثُ، وَالنَّسَبُ تَبَعًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَازِمٌ شَرْعًا لِلْمَشْهُودِ بِهِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ثُبُوتِهِ ثُبُوتُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْنَ لَهَا فِي شَهَادَتِهِنَّ بِالْوِلَادَةِ لِتَوَقُّفِ الْإِرْثِ عَلَى الْحَيَاةِ فَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ قَبْلَ ثُبُوتِهَا أَمَّا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِالْوِلَادَةِ بَلْ بِحَيَاةِ الْمَوْلُودِ فَلَا يُقْبَلْنَ لِأَنَّ الْحَيَاةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا اهـ حَجّ اهـ س ل قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ اللِّعَانِ: وَيُشْتَرَطُ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
391
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir