responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 390
كَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ (أَرْبَعَةٌ) مِنْ الرِّجَالِ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا فِي فَرْجِهَا بِالزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ، قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] الْآيَةَ وَخَرَجَ بِذَلِكَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ إذَا قُصِدَ بِالدَّعْوَى بِهِ الْمَالُ أَوْ شُهِدَ بِهِ حِسْبَةً وَمُقَدِّمَاتُ الزِّنَا: كَقُبْلَةٍ وَمُعَانَقَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةٍ بَلْ الْأَوَّلُ بِقَيْدِهِ الْأَوَّلِ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَسَيَأْتِي وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ مَا يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا مِنْ قَوْلِ الشُّهُودِ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ إلَى آخِرِهِ، وَالْبَاقِي يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلِمَالٍ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ) مِنْ عَقْدٍ مَالِيٍّ أَوْ فَسْخِهِ أَوْ حَقٍّ مَالِيٍّ (كَبَيْعٍ) وَمِنْهُ الْحَوَالَةُ لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (وَإِقَالَةٍ) وَضَمَانٍ (وَخِيَارٍ) وَأَجَلٍ (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ آيَةِ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ وَتَعْبِيرِي " بِمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ نَحْوِ الزِّنَا إلَى آخِرِهِ (مِنْ) مُوجِبِ (عُقُوبَةٍ) لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ.

(وَمَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا كَنِكَاحٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ كَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ إلَخْ) بَقِيَ لِلْكَافِ اللِّوَاطُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا أَلْحَقَ إتْيَانَ الْبَهِيمَةِ بِالزِّنَا لِأَنَّ الْكُلَّ جِمَاعٌ وَنَقْصُ الْعُقُوبَةِ لَا يَمْنَعُ اعْتِبَارَ الْعَدَدِ كَمَا فِي زِنَا الْأَمَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةٌ مِنْ الرِّجَالِ) أَيْ دُفْعَةً فَلَوْ رَآهُ وَاحِدٌ يَزْنِي ثُمَّ رَآهُ آخَرُ يَزْنِي ثُمَّ آخَرُ ثُمَّ آخَرُ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي انْتَهَى. وَهَذَا أَيْ اشْتِرَاطُ الْأَرْبَعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ حَضَانَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ بِزِنَاهُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لَا بِغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّ شَهَادَةَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا تُفَسِّقُهُمْ وَتُوجِبُ حَدَّهُمْ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ بِزِنَاهُ بِقَصْدِ سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَخْ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَالْفِسْقَ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَّذِي هُوَ مُوجَبُ حَدِّ الْقَذْفِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ مَعَ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا اهـ مِنْ شَرْحِ حَجّ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَرْبَعَةٌ مِنْ الرِّجَالِ) أَيْ لِأَنَّ الزِّنَا أَقْبَحُ الْفَوَاحِشِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ أَغْلَظَ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَغُلِّظَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ سَتْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَقِيلَ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ شَاهِدَانِ (قَوْلُهُ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِمْ لَهُ كَرَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا فِي فَرْجِ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةَ وَيَذْكُرُ نَسَبَهَا بِالزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ مَكَانِ الزِّنَا وَزَمَانِهِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدُهُمْ وَإِلَّا وَجَبَ سُؤَالُ بَاقِيهِمْ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ تَنَاقُضٍ يُسْقِطُ شَهَادَتَهُمْ وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُمْ: كَمَيْلٍ فِي مُكْحُلَةٍ نَعَمْ يُنْدَبُ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرُوا أَيْ شُهُودُ الزِّنَا الْمَرْأَةَ الْمَزْنِيَّ بِهَا فَقَدْ يَظُنُّونَ وَطْءَ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَةِ ابْنِهِ زِنًا انْتَهَتْ وَشَهَادَتُهُمْ مَقْبُولَةٌ وَإِنْ نَظَرُوا إلَى فَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ عَمْدًا عَبَثًا أَيْ لَا لِقَصْدِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ نَظَرَهُمْ صَغِيرَةٌ، وَالصَّغِيرَةُ لَا تُسْقِطُ الْعَدَالَةَ بَلْ وَلَا الصَّغَائِرُ وَلَا الْإِصْرَارُ عَلَيْهَا حَيْثُ غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ انْتَهَى م ر انْتَهَى سم (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ نَحْوِ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مَمْنُوعٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزٍ انْتَهَى خَضِرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِنَحْوِهِ أَنْ يَقُولُوا أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ فِي فَرْجِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دُبُرٍ انْتَهَى عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْمَالُ وَقَوْلُهُ: وَالْبَاقِي أَيْ وَهُوَ اثْنَانِ مُقَدِّمَاتُ الزِّنَا وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إذَا شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً فَالْبَاقِي يَدْخُلُ فِيهِ الْأَوَّلُ بِقَيْدِهِ الثَّانِي اهـ ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ) أَيْ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ تَبَعًا وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ تَبَعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَقْصُودًا انْتَهَى عَنَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ مِنْ عَقْدٍ مَالِيٍّ) أَيْ مَا عَدَا الشَّرِكَةَ، وَالْقِرَاضَ، وَالْكَفَالَةَ أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ رَجُلَيْنِ مَا لَمْ يُرَدْ فِي الْأَوَّلَيْنِ إثْبَاتُ حِصَّةٍ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ انْتَهَى شَرْحُ م ر وَابْن حَجّ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ حَقٍّ مَالِيٍّ) وَمِنْهُ رَهْنٌ وَقَبْضُ مَالٍ وَلَوْ فِي كِتَابَةٍ وَمِنْ حُقُوقِ الْعُقُودِ طَاعَةُ زَوْجَةٍ لِاسْتِحْقَاقِ نَفَقَةٍ وَكَذَا قَتْلُ كَافِرٍ لِسَلَبِهِ وَإِزْمَانُ صَيْدٍ لِتَمَلُّكِهِ وَعَجْزُ مُكَاتَبٍ وَإِفْلَاسٌ وَرُجُوعُ مَيِّتٍ عَنْ تَدْبِيرٍ وَأَمَّا الشَّرِكَةُ، وَالْقِرَاضُ، وَالْكَفَالَةُ فَكَالْوَكَالَةِ الْآتِيَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَضَمَانٍ) هُوَ وَاَللَّذَانِ بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلْحَقِّ الْمَالِيِّ أَيْ وَإِبْرَاءٍ وَقَرْضٍ وَوَقْفٍ وَصُلْحٍ وَشُفْعَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَمُسَابَقَةٍ وَغَصْبٍ وَوَصِيَّةٍ بِمَالٍ وَإِقْرَارٍ بِهِ وَمَهْرٍ فِي نِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ خُلْعٍ وَقَتْلِ خَطَأٍ وَقَتْلِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَقَتْلِ حُرٍّ عَبْدًا وَمُسْلِمٍ ذِمِّيًّا وَوَالِدٍ وَلَدًا وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِقْرَارٍ بِهِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْمَالِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَيْ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الْمَالُ وَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ كَالْأَعْيَانِ، وَالدُّيُونِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِي يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَثْبُتُ أَيْضًا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا يَثْبُتُ بِنِسْوَةٍ مُنْفَرِدَاتٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَخِيَارٍ) أَيْ لِمَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ عَجْزِ مُكَاتَبٍ أَوْ إفْلَاسٍ وَنَحْوِهِ انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ لِعُمُومِ آيَةِ إلَخْ) ، وَالتَّخْيِيرُ مُرَادٌ مِنْ الْآيَةِ إجْمَاعًا دُونَ التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُهَا اهـ عَنَانِيٌّ وَمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ إلَخْ فَإِنْ تَرْغَبُوا فِي إقَامَةِ الرَّجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَ الْمَعْنَى إلَى التَّخْيِيرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الشَّرْحِ فِي اللِّعَانِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُلَاعِنُ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ كَنِكَاحٍ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست