مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
28
أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَعَلَى صُورَتِهِمَا كَالتَّيَمُّمِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَهِيَ شَامِلَةٌ لِأَنْوَاعِ الطِّهَارَاتِ وَبَدَأْت بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي آلَتِهَا فَقُلْت: (إنَّمَا يُطَهَّرُ مِنْ مَائِعٍ مَاءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّظَافَةُ وَالْخُلُوصُ مِنْ الْأَدْنَاسِ وَلَوْ مَعْنَوِيَّةً وَشَرْعًا فِعْلُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إبَاحَةٌ وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ أَوْ ثَوَابٌ مُجَرَّدٌ اهـ وَهَذَا لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ اهـ أَجَهْوَرِيٌّ
1 -
(قَوْلُهُ رَفْعُ حَدَثٍ إلَخْ) أَيْضًا هَذَا أَحَدُ إطْلَاقَيْنِ لِلطَّهَارَةِ وَهُوَ مَجَازِيٌّ مِنْ إطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ وَالْإِطْلَاقُ الثَّانِي حَقِيقِيٌّ وَهُوَ زَوَالُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ اهـ عَنَانِيٌّ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلطَّهَارَةِ إطْلَاقَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ حَقِيقِيَّيْنِ وَهُمَا الِارْتِفَاعُ وَالزَّوَالُ اللَّذَانِ هُمَا أَثَرُ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ وَمَجَازِيَّيْنِ وَهُمَا الرَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ اللَّذَانِ هُمَا سَبَبٌ لِلِارْتِفَاعِ وَالزَّوَالِ فَإِطْلَاقُ الطَّهَارَةِ عَلَيْهِمَا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ ثُمَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ عَرَّفَهَا بِالْإِطْلَاقِ الْحَقِيقِيِّ فَقَالَ: ارْتِفَاعُ الْمَنْعِ أَوْ زَوَالُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوْ الْخَبَثِ أَوْ الْمَوْتِ وَزِيَادَةُ الْمَوْتِ لِيَتَنَاوَلَ التَّعْرِيفُ ارْتِفَاعَ الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغُسْلِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَنْعًا مُتَرَتِّبًا عَلَى حَدَثٍ وَلَا نَجَسٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بَعْدَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَرَّفَهَا بِالْإِطْلَاقِ الْمَجَازِيِّ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ فَقَالَ: فِعْلُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إبَاحَةٌ وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ كَالتَّيَمُّمِ أَوْ ثَوَابٌ مُجَرَّدٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: رَفْعُ حَدَثٍ إلَخْ وَمِنْهُمْ مَنْ عَرَّفَهَا بِالْإِطْلَاقَيْنِ فَقَالَ: ارْتِفَاعُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوْ الْخَبَثِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ الْفِعْلِ الْمُحَصِّلِ لِذَلِكَ أَوْ الْمُكَمِّلِ لَهُ كَالتَّثْلِيثِ وَالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ أَوْ الْقَائِمِ مَقَامَهُ كَالتَّيَمُّمِ اهـ مَدَابِغِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ رَفْعُ حَدَثٍ) أَيْ ذَاتُ رَفْعٍ كَالْوُضُوءِ أَوْ يُؤَوَّلُ رَفْعُ بِرَافِعٍ وَإِلَّا فَالطَّهَارَةُ لَيْسَتْ نَفْسَ الرَّفْعِ وَإِنَّمَا هُوَ نَاشِئٌ عَنْهَا لِأَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ نَاشِئٌ عَنْ الْوُضُوءِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ بِأَنْ يُقَالَ: ذَاتُ إزَالَةٍ وَهُوَ الْغُسْلُ أَوْ تُؤَوَّلُ إزَالَةٌ بِمُزِيلٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْغُسْلَ مُزِيلٌ وَأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ نَفْسَ الْإِزَالَةِ وَإِنَّمَا الْإِزَالَةُ نَاشِئَةٌ عَنْهَا لِأَنَّهَا نَاشِئَةٌ عَنْ الْغُسْلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ) يَدْخُلُ فِيهِ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ لِأَنَّهُ يُزِيلُ النَّجَسَ بِمَعْنَى الْوَصْفِ الْقَائِمِ بِالْمَحَلِّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ الْحَجَرُ مُخَفِّفٌ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّجَسِ الْعَيْنَ لَا الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَى صُورَتِهِمَا) عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ سم عَلَى حَجّ وَعَلَى الْبَهْجَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَعَلَى الشَّرْحِ (قَوْلُهُ كَالتَّيَمُّمِ) هَذَا فِي مَعْنَى رَفْعِ الْحَدَثِ وَفِي مَعْنَى إزَالَةِ النَّجَسِ حَجَرُ الِاسْتِنْجَاءِ وَقَوْلُهُ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ مِثَالَانِ لِأَنَّ لِمَا عَلَى صُورَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَوَّلُ عَلَى صُورَةِ الْأَكْبَرِ وَالثَّانِي عَلَى صُورَةِ الْأَصْغَرِ وَقَوْلُهُ وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِثَالٌ لِمَا عَلَى صُورَةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَعَلَى صُورَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الطَّهَارَةُ الَّتِي فِي التَّرْجَمَةِ شَامِلَةٌ إلَخْ وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ لِأَنْوَاعِ الطَّهَارَاتِ هِيَ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ أَرْبَعَةٌ: الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ وَالْغُسْلُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا فِي التَّرْجَمَةِ لِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَمَنْ جَمَعَهَا قَصَدَ التَّصْرِيحَ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ التَّنَاوُلِ اهـ مُنَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْكَثِيرُ وَالْغَالِبُ وَقَوْلُهُ فِي آلَتِهَا وَهِيَ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ أَرْبَعَةٌ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ وَالتَّخَلُّلُ وَالدَّبْغُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي آلَتِهَا) وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْوَسِيلَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِمْ وَسَائِلُ الطَّهَارَةِ أَرْبَعٌ وَقَوْلِهِمْ آلَاتُهَا أَرْبَعٌ وَأَمَّا الْأَوَانِي وَالِاجْتِهَادُ فَوَسِيلَتَانِ لِلْوَسِيلَةِ وَعَلَى عَدِّ النَّجَاسَةِ وَسِيلَةً لِلطَّهَارَةِ كَمَا ذَكَرَهُ سم تَكُونُ الْوَسِيلَةُ أَعَمَّ مِنْ الْآلَةِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَتَنْفَرِدُ الْوَسِيلَةُ فِي النَّجَاسَةِ وَلَمْ يَعُدُّوا الْحَدَثَ وَسِيلَةً كَالنَّجَاسَةِ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ وَقَدْ تَجِبُ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ حَدَثٍ كَمَا إذَا وَلَدَ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ حَدَثٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَطْهِيرُهُ عِنْدَ إرَادَةِ الطَّوَافِ بِهِ اهـ ح ف.
وَعِبَارَةُ أج عَلَى خ ط وَلَمَّا كَانَتْ الْمِيَاهُ وَسِيلَةً مِنْ الْوَسَائِلِ الْأَرْبَعِ قَدَّمَهَا إذْ هِيَ كَالشَّرْطِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَشْرُوطِهِ فَكَذَا الْوَسِيلَةُ تُقَدَّمُ عَلَى الْمَقْصِدِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَسَائِلَ أَرْبَعُ وَالْمَقَاصِدَ أَرْبَعُ فَالْوَسَائِلُ: الْمِيَاهُ وَالْأَوَانِي وَالِاجْتِهَادُ وَالنَّجَاسَةُ اهـ سم عَلَى حَجّ فَإِنْ قِيلَ: لِمَ يُعَدُّ التُّرَابُ كَالْمَاءِ وَالْحَدَثُ كَالنَّجَاسَاتِ قُلْت: لَمَّا لَمْ يَكُنْ التُّرَابُ رَافِعًا وَالْوُضُوءُ قَدْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ حَدَثٍ بِالْفِعْلِ كَالْمَوْلُودِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ حَدَثٌ وَأَرَادَ وَلِيُّهُ الطَّوَافَ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُحْدِثًا بِالْفِعْلِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي حُكْمِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ وُضُوئِهِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَفِي تَخْصِيصِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ إظْهَارٌ لِكَرَامَةِ الْآدَمِيِّ مِنْ حَيْثُ خَلْقُهُ مِنْهُمَا فَأُكْرِمَ بِجَعْلِ أَصْلَيْهِ مُطَهِّرَيْنِ اهـ ح ف.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يَطْهُرُ) أَيْ يَحْصُلُ الطَّهَارَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي التَّرْجَمَةِ الشَّامِلَةِ لِسَائِرِ أَنْوَاعِ الطَّهَارَاتِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ شَامِلٌ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
28
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir