responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 27
يُقَالُ كَتَبَ كَتْبًا وَكِتَابَةً وَكِتَابًا وَاصْطِلَاحًا اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْعِلْمِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَبْوَابٍ وَفُصُولٍ غَالِبًا وَالطَّهَارَةُ لُغَةً النَّظَافَةُ وَالْخُلُوصُ مِنْ الْأَدْنَاسِ وَشَرْعًا رَفْعُ حَدَثٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ وَالْآتِي مُخَالَفَةٌ بِالْعَوَارِضِ يُؤْتَى بِالْفَصْلِ وَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بِالنَّوْعِ يُؤْتَى بِالْبَابِ وَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بِالْجِنْسِ يُؤْتَى بِالْكِتَابِ اهـ تَقْرِيرٌ فِي الدَّرْسِ اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ م ر بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ يُقَالُ كَتَبَ كَتْبًا) أَيْ يُقَالُ قَوْلًا هُوَ جَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ اللُّغَةِ أَيْ فَلِكَتَبَ مَصَادِرُ ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّلُ مُجَرَّدٌ وَالْأَخِيرَانِ مَزِيدَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا مَزِيدٌ بِحَرْفَيْنِ وَالثَّانِي بِحَرْفٍ وَقَدَّمَ الْمَزِيدَ بِحَرْفَيْنِ لِشُهْرَتِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكِتَابَةً بِكَسْرِ الْكَافِ قِيلَ: وَبِفَتْحِهَا اهـ مِنْ الشَّارِحِ مِنْ بَابِ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ وَكِتَابًا) وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَكَتَّبَتْ بَنُو فُلَانٍ إذَا اجْتَمَعُوا وَكَتَبَ إذَا خَطَّ بِالْقَلَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْكَتْبِ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُشْتَقُّ مِنْ الْمَصْدَرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَزِيدَ يُشْتَقُّ مِنْ الْمُجَرَّدِ وَالْكِتَابُ هُنَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافَيْنِ وَالتَّقْدِيرُ هَذَا كِتَابُ بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ لِأَنَّ الْمَتْنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ اهـ أج.
(قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحًا اسْمٌ لِجُمْلَةٍ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّرْجَمَةَ هِيَ لَفْظُ الْكِتَابِ فَقَطْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّرَاجِمَ مِنْ قَبِيلِ عَلَمِ الْجِنْسِ أَوْ الشَّخْصِ عَلَى الْخِلَافِ فَيَلْزَمُ إضَافَةُ الْعَلَمِ وَلَوْ جُعِلَتْ التَّرْجَمَةُ مَجْمُوعَ التَّرْكِيبِ الْإِضَافِيِّ كَانَ أَحْسَنَ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ وَهُوَ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الشَّارِحَ عَرَّفَ كُلًّا مِنْ الْجُزْأَيْنِ عَلَى حِدَتِهِ لِبَيَانِ حَالِهِمَا قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْآنَ لَا مَعْنَى لِكُلِّ جُزْءٍ عَلَى حِدَتِهِ لِأَنَّهُ جُزْءُ عَلَمٍ (قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحًا) أَيْضًا أَيْ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ أَيْ فِي عُرْفِهِمْ وَالِاصْطِلَاحُ اتِّفَاقُ طَائِفَةٍ عَلَى أَمْرٍ مَعْهُودٍ بَيْنَهُمْ مَتَى أُطْلِقَ انْصَرَفَ إلَيْهِ اهـ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْغَزِّيِّ وَعَبَّرَ الشَّارِحُ فِي الْكِتَابِ عَنْ الْمَعْنَى الْمُقَابِلِ لِلُّغَوِيِّ بِقَوْلِهِ وَاصْطِلَاحًا وَفِي الطَّهَارَةِ بِقَوْلِهِ وَشَرْعًا بُنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ هِيَ مَا تُلَقَّى مَعْنَاهَا مِنْ الشَّارِعِ وَإِنْ مَا لَمْ يُتَلَقَّ مِنْ الشَّارِعِ يُسَمَّى اصْطِلَاحًا وَإِنْ كَانَ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ بِأَنْ اصْطَلَحُوا عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنًى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَتَلَقَّوْا التَّسْمِيَةَ بِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ نَعَمْ قَدْ يَسْتَعْمِلُونَ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ كَمَا قَالَهُ سم فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْبَهْجَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مُطْلَقًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مُخْتَصَّةٍ) مَعْنَى اخْتِصَاصِهَا كَوْنُهَا مُتَعَلِّقَةً بِجُمْلَةٍ مِنْ جُمَلِ الْأَحْكَامِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالطَّهَارَةُ لُغَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالطَّهَارَةُ مَصْدَرُ طَهَرَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ يَطْهُرُ بِضَمِّهَا فِيهِمَا وَهِيَ لُغَةً إلَى آخِرِ مَا هُنَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ بِضَمِّهَا فِيهِمَا وَيُقَالُ: أَيْضًا طَهِرَ يَطْهَرُ بِكَسْرِهَا فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ إذَا اغْتَسَلَ لَا مُطْلَقًا وَلِعَدَمِ عُمُومِهَا بِهَذَا الِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّارِحُ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَتَنْقَسِمُ الطَّهَارَةُ إلَى عَيْنِيَّةٍ وَحُكْمِيَّةٍ فَالْعَيْنِيَّةُ مَا لَا تَتَجَاوَزُ مَحَلَّ حُلُولِ مُوجِبِهَا كَغَسْلِ الْخَبَثِ وَالْحُكْمِيَّةُ مَا تَتَجَاوَزُ ذَلِكَ كَالْوُضُوءِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالطَّهَارَةُ لُغَةً) أَيْضًا بِفَتْحِ الطَّاءِ أَمَّا بِضَمِّهَا فَهِيَ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ كَالْمَاءِ وَبِكَسْرِهَا مَا يُضَافُ إلَى الْمَاءِ كَالْأُشْنَانِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَالْخُلُوصُ مِنْ الْأَدْنَاسِ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ لِأَنَّ الْخُلُوصَ مِنْ الْأَدْنَاسِ يَشْمَلُ الْحِسِّيَّةَ كَالْأَنْجَاسِ وَالْمَعْنَوِيَّةَ كَالْعُيُوبِ وَالنَّظَافَةُ خَاصَّةٌ بِالْحِسِّيَّةِ أَوْ عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ أَوْ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ أَوْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ النَّظَافَةَ أَيْضًا تَشْمَلُ الْحِسِّيَّةَ وَالْمَعْنَوِيَّةَ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ إنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ أَيْ مُنَزَّهٌ عَنْ النَّقَائِصِ يُحِبُّ النَّظَافَةَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَشَرْعًا رَفْعُ حَدَثٍ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِثَلَاثِ اعْتِرَاضَاتٍ: (الْأَوَّلِ) أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ وَالرَّفْعُ مِنْ قِسْمِهَا فَلَا تُعْرَفُ بِهِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ ارْتِفَاعُ حَدَثٍ (الثَّانِي) أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لَا يَشْمَلُ الطَّهَارَةَ بِمَعْنَى الزَّوَالِ كَانْقِلَابِ الْخَمْرِ خَلًّا وَانْقِلَابِ دَمِ الظَّبْيَةِ مِسْكًا (الثَّالِثُ) إنَّ قَوْلَهُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَعَلَى صُورَتِهِمَا كَالتَّيَمُّمِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَيْفَ يُجْعَلُ مَا لَا يَرْفَعُ وَلَا يُزِيلُ فِي مَعْنَى مَا يَرْفَعُ وَيُزِيلُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَهَا إطْلَاقَانِ تُطْلَقُ عَلَى زَوَالِ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَالنَّوَوِيُّ لَمْ يُعَرِّفْهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَتُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِإِفَادَةِ زَوَالِ الْمَنْعِ أَوْ زَوَالِ بَعْضِ آثَارِهِ وَالنَّوَوِيُّ إنَّمَا عَرَّفَهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَأُجِيبَ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ انْقِلَابَ الْخَمْرِ خَلًّا إلَخْ مِنْ قِسْمِ الطَّهَارَةِ بِمَعْنَى الزَّوَالِ وَالتَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِعَدَمِ تَنَاوُلِ أَفْرَادِ وَضْعٍ آخَرَ وَأُجِيبَ عَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ: أَرَدْنَا بِمَا فِي الْمَعْنَى وَعَلَى الصُّورَةِ التَّيَمُّمَ إلَخْ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ اهـ وَقَالَ حَجّ الطَّهَارَةُ لُغَةً

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست