responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 231
منْ بيتِ المالِ، وإلاَّ فمنَ الجاني، وإنْ كانَ الواجبُ أقلَّ منْ ديةِ النَّفسِ الكاملة -كواجبِ الجراحاتِ، وديةِ الجنينِ والمرأةِ والذمِّيِّ- فمنْ كانَ قدْرَ ثُلُثِ الكاملةِ أو أقلَّ ففي سنة، وإن كانَ الثُلُثينِ أو اقلَّ فالثُلُثُ في سنةٍ والباقي في الثانية، فإن زادَ على الثُلُثينِ فالثُلُثانِ في سنتينِ والباقي في الثالثة.
وكلُّ عُضوٍ مُفردٍ فيهِ جمالٌ ومنفعةٌ إذا قُطعَ وجبت فيهِ ديَةٌ كاملةٌ مثلُ ديةِ صاحبِ العُضوِ لوْ قتلهُ، وكذا كلُّ عُضويْنِ منْ جِنْسٍ، فإذا قطعهُما ففيهما الديةُ وفي أحدهِما نصفُها، وكذا المعاني واللَّطائفُ ففي كُلِّ معنىً منها الدية، ففي قطعِ الأذنينِ الدية، وفي أحدهما نصفُها، ومثلُهُما العينانِ والشِّفتانِ واللّحيانِ، والكفَّانِ والقدمانِ بأصابعِهِما، والأليتانِ والأنثيانِ والأجفانِ وحلمتا المرأةِ وشُفراها ومارنُ الأنفِ واللِّسان، والحشَفةُ وجميعُ الذَكرِ، وكذا في شللِ هذه الأعضاء، والإفضاءِ وسلْخِ الجلدِ وكسْرِ الصُّلبِ وإذهابِ العقلِ والسَّمعِ أو الضَّوءِ أو النُّطقِ أو الشّمِّ أو الذَوقِ. وفي كلِّ أُصبعٍ عشرٌ من الإبلِ وفي كلِّ سنٍّ خمسٌ.
وأمّا الجراحاتُ في البدَنِ فالحكومةُ، وفي الرَّأسِ والوجهِ: فما دونَ الموضِحةِ فيهِ الحكومةُ، وأمّا الموضحةُ -وهي ما أوضحت العظمَ كما تقدَّم- ففيها خمسٌ من الإبلِ،

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست