responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 230
كونُها مُثلَّثةً. ومُخفَّفةٌ منْ وجهينِ: كونُها مُؤجلَةً، وعلى العاقلةِ.
وإن كانَ خطأً فهي مُخففةٌ من ثلاثةِ أوجُهٍ: كونُها مُؤجلةً، وعلى العاقلةِ، ومُخمَّسَةً: عشرينَ بنت مخاضٍ، وعشرينَ بنتَ لبونٍ، وعشرينَ ابنَِ لبونٍ، وعشرينَ حِقَّةً، وعشرينَ جذعةً، اللهمَّ إلاّ أن يُقتلَ ذا رحِمٍ مَحْرَمٍ، أو في الحرَمِ، أو في الأشهُرِ الحُرُمِ - وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمُحرَّم، ورجبُ- فإنّها تكونُ مُثلَّثةً، خطأً كانَ أو عمْداً. ولا يُؤخذُ في الإبلِ مَعيبٌ، فإن تراضَوا على العِوَضِ عنِ الإبلِ جازَ.
ودِيَةُ المرأةِ في النَّفسِ وغيرها نصفُ دِيَةِ الرجلِ، وديةُ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ ثلُثُ ديَةِ المُسلمِ، وديةُ المجوسيِّ ثُلُثا عُشرِ ديةِ المُسلِمِ، وديةُ العبدِ قيمتُهُ، وأعضاؤُهُ وجراحاتُهُ ما نقصَ منها، وفيما إذا ضَربَ بطْنها فألقتْ جنيناً ميِّتاً: غُرَّةٌ، وهي: عبدٌ أو أمةٌ سليمةٌ بقيمةِ نصفِ عُشرِ دية الأبِ أو عُشرِ ديةِ الأمِّ.
والعاقلةُ هي: العَصباتُ، ما عدا الأبَ والجدَّ والابن وابنَ الابنِ، ولا يعقِلُ فقيرٌ ولا صبيٌّ ولا مجنونٌ، ولا كافرٌ عن مُسلمٍ، وعكسهُ، فيجبُ عليهمْ ديةُ النَّفس الكاملةِ، أعني المئةَ من الإبل في ثلاثِ سنينَ، فيجبُ على كُلِّ غنيٍّ عندَ الحولِ في كلِّ سنةٍ نصفُ دينارٍ، وعلى كلِّ مُتوسِّطٍ رُبُعُ دينار، فإذا بقيَ شيءٌ أُخِذَ

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست