responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 466
وهل تصح صلاته على ذلك المفروش. فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة من المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد. فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد. ومنعه السابقين له وأن يتموا الصف الأول فالأول. ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس أهـ.
(ثم يصلي) إذا دخل المسجد (ما كتب له) أي قدر له ولفظ أبي هريرة "ما قدر له" من غير توقيت كما تقدم. وفيه دليل على أنه لا راتبة لها قبلها وإنما يصلي الداخل إلى المسجد ما شاء ويشتغل بالذكر والقراءة والصلاة على النبي – - صلى الله عليه وسلم - إلى خروج الإمام للخطبة لما في ذلك من تحصيل الأجر (ثم ينصت إذا تكلم) أي خطب الإمام (إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري).
وله عن سلمان نحوه وفي "ثم ينصت للإمام إذا تكلم" ولمسلم عن أبي هريرة نحوه وفيه "ثم أنصت حتى يفرغ
الإمام من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" ولأحمد عن أبي أيوب نحوها أيضًا وفيه أنصت إذا خرج إمامه. ولابن ماجه من حديث أبي ذر
"من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست