نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 465
إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا" ولهما "من سبق إلى مكان فهو أحق به " وللترمذي وصححه "الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه" فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدًا أو غيره في جمعه أو غيرها لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه.
ومن قام منه لقضاء حاجة ثم رجع إليه فهو أحق به ما لم تطل مفارقته له بحيث يعد راغبًا عنه وإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه. وعلى القاعد أن يفارقه. ولا يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل.
قال ابن القيم: قولهم لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوفد ثقيف ففيه جواز طلب الإيثار بالقرب وجواز الإيثار.
وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألها عمر ولم تكره له السؤال. ولا لها البذل فإذا بذل مكانه أو سأل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل. ولأن تقدم وتقديم الفاضل مشروع. وأما تحجير المسجد بالفرش قبل الحاجة إليه فمنعه الشيخ وغيره وقال وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش أو غيرها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 465