responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 367
نزاع لخبر "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان" وكذا إن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه وأولى. ويصلي تلك الركعة قضاء.
وأما إن ترك متابعته عمدًا فلا نزاع في بطلان صلاته حكاه صاحب المنتهى وغيره لما تقدم من النهي والتخلف عنه كالسبق فيما تقدم. قال الموفق وغيره فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه. لا نعلم فيه خلافًا والمراد أنه يفعل ما سبق به إذا أمن فوات الركعة الثانية، وإلا تبعه ولغت. والتي تليها عوض عنها ويقضي بدلها.
(وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا) وجوبًا في الفرض مع القدرة إجماعًا (وإذا صلى قاعدًا) لعذر (فصلوا قعودًا أجمعون) بالرفع تأكيدًا لضمير الجمع. وفي رواية للبخاري بالنصب على الحال قال ابن عبد البر روي هذا من طرق متواترة عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وحكاه ابن حزم قول جمهور السلف وحكي إجماع الصحابة فيه وثبت عن أربعة بعد النبي – - صلى الله عليه وسلم - قال ابن المنذر ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
والحكمة في ذلك سد الذريعة عن مشابهة الكفار حيث

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست