responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 366
يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ولمسلم عن البراء "وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده".
فيستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه في قول أكثر أهل العلم للأخبار ونقل الخلف عن السلف. وإن كبر معه للإحرام لم تنعقد، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وهو عنوان الاقتداء به. وإن قارنه في غيرها لم تبطل باتفاق العلماء لكن يكره وتفوته فضيلة الجماعة.
وأما مسابقة الإمام فقال شيخ الإسلام حرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ذلك. وقال النووي الجمهور أنها تصح مع الإثم ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدًا بطلت صلاته لتركه الواجب عمدًا. وسهوًا تصح.
قال شيخ الإسلام لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام كما أمر بذلك أصحاب رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - وإن ركع ورفع قبل إمامه بطلت الركعة فقط إن لم يأت بها مع الإمام كما لو لم يدركه، وتصح صلاته للجهل أو النسيان. قال في الإنصاف بلا

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست