نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 312
تفريط. وكان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة. وقالت عائشة "كان إذا عمل عملاً أثبته" قال أحمد ينبغي أن يكون له ركعات معلومة من الليل والنهار فإذا نشط طولها وإلا خففها لحديث أحب العمل إلى الله أدومه.
(ولهما عن زيد بن ثابت) بن الضحاك النجاري الخزرجي من علماء الصحابة والمفتين فيهم وأفرضهم توفي سنة اثنتين وأربعين (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أي الواجبة بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس. ويأتي وجوب الجماعة لهن في المساجد ولابن ماجه من حديث عبد الله بن سعد سألته أيمًا أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد فقال "ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة".
وله عن عمر قال عليه الصلاة والسلام "أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم" ولمسلم من حديث جابر "إذا قضي أحدكم الصلاة في مسجده فليجعله لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله –عز وجل- جاعل في بيته من صلاته خيرًا" وثبت من غير وجه أن الصلاة السنن الراتبة في البيت أفضل.
وفي الصحيحين "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا" ولمسلم "لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 312