نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 311
ولا يقتضي الكراهة بأكثر من ركعتين، ولا تناقض سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، هو الذي صلى أربعًا فأربعًا، وأوتر بالتسع والسبع، والخمس بل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصدق بعضها بعضًا.
قال شيخ الإسلام وغيره وكل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه بل هو جائز اهـ.
والحديث حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية لما صح من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله. ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوق أو لما فيه من الراحة غالبًا (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه) وفي لفظ "فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة".
وفيه دليل على مشروعية جعل آخر صلاته بالليل وترًا كما تقدم، وأنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت ولمسلم عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر" وله من حديث أبي سعيد "أوتروا قبل أن تصبحوا" ولابن حبان "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" وتقدم أنه إذا فاته قضاه من النهار.
وفي هذه الأحاديث وغيرها دلالة واضحة على الاعتناء بشأنه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 311